(وَ) الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: يَرِثَانِ (بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ أُنُوثِيَّتِهِ) أَيِ: الوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ.
(وَأُخْتٌ فَأَكْثَرُ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ) عَصَبَةً: لَا فَرْضَ لَهُنَّ، وَإِنَّمَا (يَرِثْنَ مَا فَضَلَ).
(وَالِابْنُ، وَابْنُهِ، وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ) الأَخُ (لِأَبٍ: يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، فَـ) يَمْنَعُونَهُنَّ الفَرْضَ، وَيَقْتَسِمُونَ مَا وَرِثُوا: (لِذَكَرٍ مِثْلَا مَا لِأُنْثَى).
(وَمَتَى كَانَ العَاصِبُ عَمًّا) لِلْمَيِّتِ (أَوْ اِبْنَهُ) أَيِ ابْنَ عَمٍّ، (أَوْ) كَانَ (ابْنَ أَخٍ: اِنْفَرَدَ بِالْإِرْثِ دُونَ أَخَوَاتِهِ)؛ لِأَنَّ أَخَوَاتِ هَؤُلَاءِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ.
(وَإِنْ عُدِمَتْ عَصَبَةُ النَّسَبِ: وَرِثَ المَوْلَى المُعْتِقُ مُطْلَقًا، ثُمَّ) إِنْ عُدِمَ مُعْتِقٌ: وَرِثَ (عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ؛ الأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ؛ كَالنَّسَبِ).
(فَصْلٌ) فِي أُصُولِ المَسَائِلِ، وَالعَوْلِ، وَالرَّدِّ، وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ
(أُصُولُ المَسَائِلِ): المَخَارِجُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا فُرُوضُهَا، وَهِيَ (سَبْعَةٌ)؛ مِنْهَا: (أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ، وَهِيَ: مَا) أَصْلُهَا اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ وَ (فِيهَا فَرْضٌ) وَاحِدٌ، (أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ).
(فَـ) مَا فِيهِ (نِصْفَانِ) كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفٌ، (أَوْ نِصْفٌ وَالْبَقِيَّةُ) كَزَوْجٍ وَعَمٍّ: (مِنِ اثْنَيْنِ) مَخْرَجُ النِّصْفِ، لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، وَالبَاقِي لِلْعَاصِبِ.
(وَثُلُثَانِ) وَالبَقِيَّةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ كَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ أَوْ عَمٍّ، (أَوْ ثُلُثٌ وَالْبَقِيَّةُ: مِنْ ثَلَاثَةٍ) كَأُمٍّ وَعَمٍّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute