(وَكَذَا عِتْقٌ) فِيمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ، لَكِنْ صَحَّ تَعْلِيقُ العِتْقِ بِالمَوْتِ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخَلَ) بَعْضَ جَسَدِهِ (أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ جَسَدِهِ): لَمْ يَحْنَثْ، (أَوْ دَخَلَ طَاقَ البَابِ): لَمْ يَحْنَثْ، (أَوْ) حَلَفَ (لَا يَلْبِسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ غَزْلِهَا: لَمْ يَحْنَثْ، (أَوْ) حَلَفَ: (لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ: لَمْ يَحْنَثْ).
(وَ) إِنْ حَلَفَ (لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا: لَا يَبَرُّ إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ؛ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ) أَوْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي فِعْلَ البَعْضِ، فَمَنْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ؛ لَمْ يَبَرَّ حَتَّى يَأْكُلَهُ كُلَّهُ، أَوْ حَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ الدَّارَ؛ لَمْ يَبَرَّ حَتَّى يَدْخُلَهَا بِجُمْلَتِهِ.
(وَإِنْ فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا: حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعِتَاقٍ) فَقَطْ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقُّ آدَمِيٍّ، فَاسْتَوَى فِيهِمَا العَمْدُ وَغَيْرُهُ كَالإِتْلَافِ.
(وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِمٍ تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ) وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ.
(وَمَنْ شَكَّ فِي طَلَاقٍ أَوْ) شَكَّ فِي (مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ) أَيِ الطَّلَاقِ: (لَمْ يَلْزَمْهُ، أَوْ) شَكَّ (فِي عَدَدِهِ) أَيِ الطَّلَاقِ الوَاقِعِ عَلَيْهِ: (رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ) وَهُوَ الأَقَلُّ.
(وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: «أَنْتِ طَالِقٌ»: طَلَقَتْ زَوْجَتُهُ) اعْتِبَارًا بِالقَصْدِ دُونَ الخِطَابِ، (لَا عَكْسُهَا)؛ بِأَنْ لَقِيَ امْرَأَتَهُ، فَظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً، فَقَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ»، أَوْ قَالَ: «تَنَحَّيْ يَا مُطَلَّقَةُ»: لَمْ تَطْلُقِ امْرَأَتُهُ.
(وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً) وَجَهِلَهَا (وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ).
(فَصْلٌ) فِي الرَّجْعَةِ
(وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ) أَيْ زَوْجَةً لَهُ (دَخَلَ) بِهَا (أَوْ خَلَا بِهَا) فِي نِكَاحٍ طَلَاقًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute