(كِتَابُ الصَّلَاةِ)
(تَجِبُ) الصَّلَوَاتُ (الخَمْسُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (مُكَلَّفٍ) أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ؛ (إِلَّا حَائِضًا وَ) إِلَّا (نُفَسَاءَ)، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا، وَلَا يَقْضِيَانِهَا.
(وَلَا تَصِحُّ) الصَّلَاةُ (مِنْ مَجْنُونٍ)؛ لِعَدَمِ النِّيَّةِ.
(وَ) كَذَا (لَا) تَصِحُّ الصَّلَاةُ مِنْ (صَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ) أَيْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ.
(وَ) يَجِبُ (عَلَى وَلِيِّهِ) أَيِ الصَّغِيرِ (أَمْرُهُ بِهَا) أَيِ الصَّلَاةِ (لِسَبْعٍ)، وَتَعْلِيمُهُ إِيَّاهَا وَالطَّهَارَةَ، (وَ) يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ (ضَرْبُهُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ) وَلَوْ رَقِيقًا.
(وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا) - أَيِ الصَّلَاةِ - عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (إِلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ) إِنْ كَانَ ذَاكِرًا لَهَا، قَادِرًا عَلَى فِعْلِهَا؛ (إِلَّا مِمَّنْ لَهُ الجَمْعُ) بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ (بِنِيَّتِهِ) أَيِ الجَمْعِ بِشَرْطِهِ الآتِي فِي مَحَلِّهِ، (وَ) إِلَّا مِنْ (مُشْتَغِلٍ بِشَرْطٍ لَهَا) أَيِ الصَّلَاةِ، الَّذِي (يَحْصُلُ) لَهُ (قَرِيبًا) كَالوُضُوءِ وَالغُسْلِ.
(وَجَاحِدُهَا) أَيِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ (كَافِرٌ)؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ للهِ وَرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الأُمَّةِ.
(فَصْلٌ) فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ
(الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى الرِّجَالِ) لَا الوَاحِدِ وَلَا النِّسَاءِ، (الأَحْرَارِ) لَا الأَرِقَّاءِ، (المُقِيمِينَ) لَا المُسَافِرِينَ (لِـ): ١ - الصَّلَوَاتِ (الْخَمْسِ المُؤَدَّاةِ) لَا المَقْضِيَّاتِ، ٢ - (وَلِـ) صَلَاةِ (الْجُمُعَةِ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute