(إِفْرَادُ رَجَبٍ) بِصَوْمٍ، (وَ) كُرِهَ تَعَمُّدُ إِفْرَادِ يَوْمِ (الْجُمُعَةِ، وَ) تَعَمُّدِ إِفْرَادِ يَوْمِ (السَّبْتِ، وَ) كُرِهَ تَعَمُّدُ صَوْمِ يَوْمِ (الشَّكِّ، وَ) كُرِهَ تَعَمُّدُ صَوْمِ (كُلِّ عِيدٍ لِلْكُفَّارِ، وَ) كُرِهَ (تَقَدُّمُ) شَهْرِ (رَمَضَانَ بِـ) صَوْمِ (يَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ) لَا أَكْثَرَ (مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً فِي الكُلِّ).
(وَحَرُمَ صَوْمُ) يَوْمَيِ (العِيدَيْنِ مُطْلَقًا)، وَلَا يَصِحُّ، (وَ) صَوْمُ (أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ).
(وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ) أَوْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ (مُوَسَّعٍ: حَرُمَ قَطْعُهُ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ) دَخَلَ فِي (نَفْلٍ - غَيْرَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ -): سُنَّ لَهُ إِتْمَامُهُ وَ (كُرِهَ) قَطْعُهُ (بِلَا عُذْرٍ).
(فَصْلٌ) فِي الاعْتِكَافِ
(وَالْاعْتِكَافُ سُنَّةٌ، وَلَا يَصِحُّ) الاعْتِكَافُ (مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ) أَيْ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ (إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ) صَلَاةُ الجَمَاعَةِ (فِيهِ إِنْ أَتَى عَلَيْهِ) أَيْ مَنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ (صَلَاةٌ) زَمَنَ اعْتِكَافِهِ.
(وَشُرِطَ لَهُ) أَيْ لِلاعْتِكَافِ (طَهَارَةٌ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلًا)، فَلَا يَصِحُّ مِنْ جُنُبٍ وَلَوْ تَوَضَّأَ.
(وَإِنْ نَذَرَهُ) أَيِ الاعْتِكَافَ (أَوْ) نَذَرَ (الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ) المَسَاجِدِ (الثَّلَاثَةِ؛ فَلَهُ) أَيِ النَّاذِرُ (فِعْلُهُ) أَيِ الاعْتِكَافِ فِيهِ وَ (فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الَّذِي عَيَّنَهُ، (وَ) إِنْ نَذَرَ الاعْتِكَافَ (فِي أَحَدِهَا) أَيِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ (فَلَهُ) أَيِ النَّاذِرُ (فِعْلُهُ) أَيِ الاعْتِكَافِ (فِيهِ) أَيِ المَسْجِدِ الَّذِي عَيَّنَهُ، (وَفِي الأَفْضَلِ) مِنْهُ.
(وَأَفْضَلُهَا) أَيِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدُ مَكَّةَ، وَهُوَ (المَسْجِدُ الحَرَامُ) فَلَوْ عَيَّنَهُ تَعَيَّنَ وَحْدَهُ، (ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ وَ (السَّلَامُ)، فَلَوْ عَيَّنَهُ جَازَ فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute