(مَعَ الانْفِرَادِ عَنْ مُعَصِّبٍ).
(وَالثُّلُثُ فَرْضُ اِثْنَيْنِ):
الأَوَّلُ: فَرْضُ (وَلَدَيِ الأُمِّ فَأَكْثَرَ، يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ).
(وَ) الثَّانِي: فَرْضُ: (الْأُمِّ؛ حَيْثُ لَا وَلَدَ، وَلَا وَلَدَ اِبْنٍ، وَلَا عَدَدَ مِنَ الأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، لَكِنْ لَهَا) أَيِ الأُمِّ (ثُلُثُ البَاقِي فِي العُمَرِيَّتَيْنِ، وَهُمَا: أَبَوَانِ وَزَوْجٌ، أَوْ) أَبَوَانِ وَ (زَوْجَةٌ).
(وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ):
الأَوَّلُ: فَرْضُ (الْأُمِّ مَعَ الوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الِابْنِ، أَوْ عَدَدٍ مِنَ الأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ).
(وَ) الثَّانِي: فَرْضُ (الْجَدَّةِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَحَاذٍ) أَيْ تَسَاوٍ.
(وَ) الثَّالِثُ: فَرْضُ (بِنْتِ الِابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ).
(وَ) الرَّابِعُ: فَرْضُ (أُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ).
(وَ) الخَامِسُ: فَرْضُ (الْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ).
(وَ) السَّادِسُ: فَرْضُ (الْأَبِ مَعَ) وُجُودِ (الوَلَدِ أَوْ) وُجُودِ (وَلَدِ الِابْنِ).
(وَ) السَّابِعُ: فَرْضُ (الْجَدِّ)، وَهُوَ (كَذَلِكَ) أَيْ كَالأَبِ مَعَ وُجُودِ الوَلَدِ أَوْ وُجُودِ وَلَدِ الابْنِ.
(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الجَدِّ وَالإِخْوَةِ
(وَالْجَدُّ) لِأَبٍ (مَعَ الأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) سَوَاءٌ كَانُوا (لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ: كَأَحَدِهِمْ).
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ: فَلَهُ خَيْرُ أَمْرَيْنِ: المُقَاسَمَةُ، أَوْ ثُلُثُ جَمِيعِ المَالِ).