للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ).

(فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ):

الأَوَّلُ: فَرْضُ (الزَّوْجِ) مِنْ تَرِكَةِ زَوْجَتِهِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ).

(وَ) الثَّانِي: فَرْضُ (الْبِنْتِ) إِذَا انْفَرَدَتْ.

(وَ) الثَّالِثُ: فَرْضُ (بِنْتِ الِابْنِ مَعَ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ).

(وَ) الرَّابِعُ: فَرْضُ (الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ).

(وَ) الخَامِسُ: فَرْضُ (الْأُخْتِ للْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ).

(وَالرُّبُعُ فَرْضُ اِثْنَيْنِ):

الأَوَّلُ: فَرْضُ (الزَّوْجِ) مِنْ تَرِكَةِ زَوْجَتِهِ (مَعَ) وُجُودِ (الوَلَدِ أَوْ) وُجُودِ (وَلَدِ الِابْنِ).

(وَ) الثَّانِي: فَرْضُ (الزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ) مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا (مَعَ عَدَمِهِمَا) أَيْ عَدَمِ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.

(والثُمُنُ فَرْضٌ وَاحِدٍ، وَهُوَ: الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ مَعَ) وُجُودِ (الوَلَدِ أَوْ) وُجُودِ (وَلَدِ الِابْنِ).

(وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ):

الأَوَّلُ: فَرْضُ (البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ).

(وَ) الثَّانِي: فَرْضُ (بِنْتَيْ الِابْنِ فَأَكْثَرَ).

(وَ) الثَّالِثُ: فَرْضُ (الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ).

(وَ) الرَّابِعُ: فَرْضُ (الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ).

<<  <   >  >>