وَالعِلْكِ (فِي حَلْقِهِ: أَفْطَرَ، وَ) كُرِهَتِ (الْقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا مِمَّنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ، وَتَحْرُمُ) القُبْلَةُ (إِنْ ظَنَّ) بِهَا (إِنْزَالًا، وَ) يَحْرُمُ عَلَى صَائِمٍ (مَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ) مِنْهُ أَجْزَاءٌ، (وَ) يَحْرُمُ: (كَذِبٌ، وَغِيبَةٌ، وَنَمِيمَةٌ، وَشَتْمٌ، وَنَحْوُهُ) مِنْ فُحْشٍ وَغَيْرِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَفِي رَمَضَانَ، وَمَكَانٍ فَاضِلٍ (بِتَأَكُّدٍ).
(وَسُنَّ) لِلصَّائِمِ (تَعْجِيلُ فِطْرٍ، وَ) سُنَّ (تَأْخِيرُ سُحُورٍ، وَ) سُنَّ (قَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ، وَ) يُسَنُّ لِمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ (تَتَابُعُ القَضَاءِ فَوْرًا، وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ) أَيْ القَضَاءِ عَنِ رَمَضَانَ (إِلَى) رَمَضَانَ (آخَرَ بِلَا عُذْرٍ، فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ أَخَّرَ القَضَاءَ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ أَوْ رَمَضَانَاتٍ بِلَا عُذْرٍ: (وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ) أَخَّرَهُ، (وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ) أَيْ مَنْ أَمْكَنَهُ القَضَاءُ وَلَمْ يَقْضِ (وَلَوْ قَبْلَ) رَمَضَانَ (آخَرَ: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَلَا يُصَامُ) عَنْهُ.
(وَإِنْ كَانَ) وَجَبَ (عَلَى المَيِّتِ نَذْرٌ مِنْ حَجٍّ، أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ، وَنَحْوِهَا: سُنَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ، وَمَعَ تَرِكَةٍ) لِلْمَيِّتِ فَـ (يَجِبُ)، وَ (لَا) تَجِبُ (مُبَاشَرَةُ وَلِيٍّ).
(فَصْلٌ) فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ
(يُسَنُّ صَوْمُ أَيَّامِ البِيضِ) وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالخَامِسَ عَشَرَ، (وَ) يُسَنُّ صَوْمُ يَوْمِ (الْخَمِيسِ وَ) يَوْمِ (الْاِثْنَيْنِ، وَ) يُسَنُّ صَوْمُ (سِتٍِّ مِنْ شَوَّالٍ، وَ) يُسَنُّ صَوْمُ (شَهْرِ اللَّهِ المُحَرَّمِ، وَآكَدُهُ): اليَوْمُ (العَاشِرُ، ثُمَّ) يَلِي العَاشِرَ فِي الآكَدِيَّةِ: (التَّاسِعُ، وَ) يُسَنُّ صَوْمُ (تِسْعِ ذِي الحِجَّةِ) وَهِيَ الأَوَّلُ مِنْهُ، (وَآكَدُهُ) أَيِ التِّسْعِ: (يَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا).
(وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ) أَيْ صِيَامِ التَّطَوُّعِ: (صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ، وَكُرِهَ) مِنْهُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute