للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَكُرِهَ لِغَيْرِهِ) أَيِ الإِمَامِ (تَخَطِّي الرِّقَابِ إِلَّا لِفُرْجَةٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا) أَيِ الفُرْجَةِ (إِلَّا بِهِ) أَيْ بِالتَّخَطِّي.

(وَ) كُرِهَ (إِيثَارٌ بِمَكَانٍ أَفْضَلَ)، وَ (لَا) يُكْرَهُ لِمُؤْثَرٍ (قَبُولٌ).

(وَحَرُمَ أَنْ يُقِيمَ) إِنْسَانٌ (غَيْرَ صَبِيٍّ مِنْ مَكَانِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ).

(وَ) حَرُمَ أَيْضًا (الْكَلَامُ حَالَ الخُطْبَةِ عَلَى غَيْرِ خَطِيبٍ، وَ) عَلَى غَيْرِ (مَنْ كَلَّمَهُ) أَيِ الخَطيبَ (لِحَاجَةٍ).

(وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ) بِمَسْجِدٍ: (صَلَّى التَّحِيَّةَ فَقَطْ خَفِيفَةً) - وَلَوْ فِي وَقْتِ نَهْيٍ - إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ التَّحْرِيمَةِ مَعَ الإِماَمِ، وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ.

(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ العِيدَيْنِ

(وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ).

(وَوَقْتُهَا) أَيْ صَلَاةِ العِيدِ (كَـ) وَقْتِ (صَلَاةِ الضُّحَى) مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قِيدَ رُمْحٍ، (وَآخِرُهُ: الزَّوَالُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلَّا بَعْدَهُ) أَيِ الزَّوَالِ: (صَلَّوْا) العِيدَ (مِنَ الغَدِ قَضَاءً).

(وَشُرِطَ لِوُجُوبِهَا) أَيْ صَلَاةِ العِيدِ (شُرُوطُ جُمُعَةٍ)، إِلَّا الخُطْبَتَيْنِ؛ فَهُمَا فِي العِيدِ سُنَّةٌ.

(وَ) شُرِطَ (لِصِحَّتِهَا) أَيْ صَلَاةِ العِيدِ (اِسْتِيطَانٌ، وَعَدَدُ الجُمُعَةِ).

(لَكِنْ) - هَذَا اسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ: «صَلَّوْا مِنَ الغَدِ» - (يُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صَلَاةُ العِيدِ مَعَ الإِمَامِ (أَوْ) لِمَنْ فَاتَهُ (بَعْضُهَا: أَنْ يَقْضِيَهَا) فِي يَوْمِهَا قَبْلَ الزَّوْالِ أَوْ بَعْدَهُ، (وَ) قَضَاؤُهَا (عَلَى صِفَتِهَا أَفْضَلُ).

(وَتُسَنُّ) صَلَاةُ العِيدِ (فِي صَحْرَاءَ).

<<  <   >  >>