لَهُ (الدُّعَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَأُبِيحَ) الدُّعَاءُ (لِـ) شَخْصٍ (مُعَيَّنٍ كَالسُّلْطَانِ).
(وَهِيَ) أَيْ صَلَاةُ الجُمُعَةِ (رَكْعَتَانِ) جَهْرًا، (يَقْرَأُ فِي) الرَّكْعَةِ (الأُولَى) مِنْهُمَا (بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ) أَيْ سُورَةَ الجُمُعَةِ، (وَ) فِي الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ) بَعْدَ الفَاتِحَةِ بِسُورَةِ (المُنَافِقِينَ) أَوْ بِغَيْرِهِمَا مِمَّا وَرَدَ.
(وَحَرُمَ إِقَامَتُهَا) أَيْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ (وَ) كَذَلِكَ صَلَاةُ (عِيدٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ) وَاحِدٍ (بِبَلَدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ)؛ كَنَحْوِ بُعْدٍ، وَضِيقِ مَسْجِدٍ.
(وَأَقَلُّ السُّنَّةِ) الرَّاتِبَةِ (بَعْدَهَا) أَيِ الجُمُعَةِ: (رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا) أَيِ السُّنَّةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ: (سِتٌّ) مِنَ الرَّكَعَاتِ.
(وَسُنَّ قَبْلَهَا) أَيِ الجُمُعَةِ (أَرْبَعٌ) مِنَ الرَّكَعَاتِ (غَيْرُ رَاتِبَةٍ).
(وَ) سُنَّ (قِرَاءَةُ) سُورَةِ (الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا).
(وَ) سُنَّ (كَثْرَةُ دُعَاءٍ) فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَأَفْضَلُهُ بَعْدَ العَصْرِ.
(وَ) سُنَّ (صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا.
(وَ) سُنَّ (غُسْلٌ) لَهَا فِي يَوْمِهَا، فَإِنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَحْدَثَ: أَجْزَأَهُ الغُسْلُ وَكَفَاهُ الوُضُوءُ.
(وَ) سُنَّ (تَنَظُّفٌ) لَهَا بِقَصِّ شَارِبٍ وَتَقْلِيمٍ ظُفُرٍ وَقَطْعِ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ بِسِوَاكٍ وَغَيْرِهِ.
(وَ) سُنَّ لَهَا (تَطَيُّبٌ) بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.
(وَ) سُنَّ (لُبْسُ بَيَاضٍ)، وَهُوَ أَحْسَنُ الثِّيَابِ.
(وَ) سُنَّ (تَبْكِيرٌ) لِغَيْرِ إِمَامٍ (إِلَيْهَا) أَيِ الجُمُعَةِ بَعْدَ فَجْرٍ (مَاشِيًا).
(وَ) سُنَّ (دُنُوٌّ مِنَ الإِمَامِ).