للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَتَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا) أَيِ الوَلِيمَةِ (بِشَرْطِهِ)؛ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، وَلَا ثَمَّةَ مُنْكَرٌ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(وَتُسَنُّ) إِجَابَةٌ (لِكُلِّ دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ) غَيْرَ مَأْتَمٍ.

(وَتُكْرَهُ لِمَنْ) أَيْ إِجَابَةِ مَنْ (فِي مَالِهِ حَرَامٌ كَـ) كَرَاهَةِ (أَكْلٍ مِنْهُ وَ) كَرَاهَةِ (مُعَامَلَتِهِ وَ) كَرَاهَةِ (قَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَ) كَرَاهَةِ قَبُولِ (هِبَتِهِ).

(وَيُسَنُّ) لِمَنْ حَضَرَ طَعَامًا دُعِيَ إِلَيْهِ: (الأَكْلُ) مِنْهُ.

(وَإِبَاحَتُهُ) أَيِ الأَكْلِ (تَتَوَقَّفُ عَلَى صَرِيحِ إِذْنٍ أَوْ قَرِينَةٍ مُطْلَقًا) تَدُلُّ عَلَى إِذْنٍ؛ كَتَقْدِيمٍ طَعَامٍ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ بَيْتِ قَرِيبِهِ أَوْ صَدِيقِهِ أَوْ لَا.

(وَالصَّائِمُ) صَوْمًا (فَرْضًا يَدْعُو) إِنْ أَحَبَّ وَيَنْصَرِفُ، (وَ) الصَّائِمُ صَوْمًا (نَفْلًا) إِذَا دُعِيَ أَجَابَ، وَ (يُسَنُّ أَكْلُهُ مَعَ جَبْرِ خَاطِرٍ) أَيْ إِنْ حَصَلَ بِالأكْلِ جَبْرُ قَلْبِ أَخِيهِ المُسْلِمِ، وَإِلَّا كَانَ تَمَامُ الصَّوْمِ أَوْلَى.

(وَسُنَّ إِعْلَانُ نِكَاحٍ، وَ) سُنَّ (ضَرْبٌ بِدُفٍّ مُبَاحٍ فِيهِ) أَيِ النِّكَاحِ، (وَ) كَذَا (فِي خِتَانٍ وَنَحْوِهِ لِنِسَاءٍ)؛ كَقُدُومِ غَائِبٍ وَوِلَادَةٍ وَإِمْلَاكٍ.

(فَصْلٌ) فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ

(وَيَلْزَمُ كَلًّا مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ) الزَّوْجِ (الآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ) مِنَ الصُّحْبَةِ الجَمِيلَةِ وَكَفِّ الأَذَى، (وَأَلَّا يَمْطُلَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ) مَعَ قُدْرَتِهِ، (وَ) يَلْزَمُهُ أَنْ (لَا يَتَكَرَّهُ لِبَذْلِهِ) أَيْ بَذْلِ الوَاجِبِ؛ بَلْ يَبْذُلُ مَا عَلَيْهِ بِبِشْرٍ وَطَلَاقَةِ وَجْهٍ، وَلَا يُتْبِعُهُ أَذًى وَلَا مِنَّةً.

(وَيَجِبُ بِـ) تَمَامِ (عَقْدٍ: تَسْلِيمُ) زَوْجَةٍ (حُرَّةٍ) إِنْ كَانَتْ (يُوطَأُ مِثْلُهَا) وَهِي بِنْتُ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ (فِي بَيْتِ زَوْجٍ إِنْ طَلَبَهَا) زَوْجُهَا (وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ دَارَهَا) فِي

<<  <   >  >>