(فَصْلٌ) فِي غَسْلِ المَيِّتِ وَدَفْنِهِ
(وَإِذَا أَخَذَ) أَيْ شَرَعَ الغَاسِلُ (فِي غَسْلِهِ: سَتَرَ عَوْرَتَهُ) وُجُوبًا إِنْ بَلَغَ سَبْعًا، (وَسُنَّ) تَجْرِيدُهُ مِنْ ثِيَابِهِ وَ (سَتْرُ كُلِّهِ) أَيِ المَيِّتِ (عَنِ العُيُونِ، وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعِينٍ) فِي غَسْلِهِ.
(ثُمَّ نَوَى) غَاسِلٌ غَسْلَهُ (وَسَمَّى) بَعْدَ النِّيَّةِ، (وَهُمَا) أَيِ النِّيَّةُ وَالتَّسْمِيَةُ هُنَا (كَـ) مَا تَقَدَّمَ فِي الوُضُوءِ؛ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ لِكُلِّ طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَالتَّسْمِيَةَ وَاجِبَةٌ (فِي غُسْلِ حَيٍّ).
(ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَ غَيْرِ حَامِلٍ إِلَى قُرْبِ جُلُوسٍ) بِحَيْثُ يَكُونُ كَالمُحْتَضَنِ فِي صَدْرِ غَيْرِهِ، (وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ) لِيَخْرُجَ المُسْتَعِدُّ لِلْخُرُوجِ لِئَلَّا يَخْرُجَ بَعْدَ غَسْلِهِ، وَالحَامِلُ لَا يُعْصَرُ بَطْنُهَا لِئَلَّا يَتَأَذَّى الوَلَدُ، (وَيُكْثِرُ المَاءَ حِينَئِذٍ) لِيَدْفَعَ مَا يَخْرُجُ بِالعَصْرِ.
(ثُمَّ يَلُفُّ) الغَاسِلُ (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ) أَيِ المَيِّتَ (بِهَا) أَيِ الخِرْقَةِ.
(وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعٌ) مِنَ السِّنِينَ.
(ثُمَّ يُدْخِلُ) الغَاسِلُ (إِصْبَعَيْهِ) الإِبْهَامَ وَالسَّبَّابَةَ (وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ) بِمَاءٍ (فِي فَمِهِ) أَيِ المَيِّتِ نَدْبًا، (فَيَمْسَحُ) بِهِمَا (أَسْنَانَهُ، وَ) يُدْخِلُهُمَا (فِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفُهُمَا) بَعْدَ غَسْلِ كَفَّيِ المَيِّتِ (بِلَا إِدْخَالِ مَاءٍ) فِي فَمِهِ وَأَنْفِهِ؛ خَشْيَةَ تَحْرِيكِ النَّجَاسَةِ بِدُخُولِ المَاءِ إِلَى جَوْفِهِ.
(ثُمَّ يُوَضِّئُهُ) أَيْ يُكْمِلُ وُضُوءَهُ نَدْبًا، (وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ) أَيِ المَيِّتِ أَوَّلًا (بِرَغْوَةِ السِّدْرِ) وَنَحْوِهِ، (وَ) يَغْسِلُ (بَدَنَهُ بِثُفْلِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ المَاءَ) لِيَعُمَّهُ الغَسْلُ، (وَسُنَّ تَثْلِيثٌ) لِذَلِكَ؛ إِلَّا الوُضُوءَ؛ فَفِي الأُولَى فَقَطْ، (وَ) سُنَّ (تَيَامُنٌ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute