للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، أَوْ) طَلَّقَ (عَبْدٌ) زَوْجَتَهُ كَذَلِكَ طَلْقَةً (وَاحِدَةً بِلَا عِوَضٍ) مِنَ المَرْأَةِ وَلَا غَيْرِهَا (فِيهِمَا) أَيْ فِي المَسْأَلَتَيْنِ: (فَلَهُ) أَيِ المُطَلِّقِ (وَلِوَلِيٍّ مَجْنُونٍ) طَلَّقَ دُونَ مَا يَمْلِكُ بِلَا عِوَضٍ وَهُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ جُنَّ (رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مُطْلَقًا).

(وَسُنَّ لَهَا) أَيِ لِلرَّجْعَةِ (إِشْهَادٌ) احْتِيَاطًا وَلَيْسَ شَرْطًا فِيهَا، (وَتَحْصُلُ) رَجْعَتُهَا (بِوَطْئِهَا مُطْلَقًا).

(وَ) المُطَلَّقَةُ (الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ)؛ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ وَالإِيلَاءُ وَاللِّعَانُ، وَلَهَا النَّفَقَةُ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الزَّوْجَاتِ، لَكِنْ (فِي غَيْرِ قَسْمٍ)، فَلَا يَجِبُ لَهَا.

(وَتَصِحُّ) رَجْعَتُهَا (بَعْدَ طُهْرٍ مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ قَبْلَ غُسْلٍ، وَ) لَا (تَعُودُ بَعْدَ) فَرَاغِ (عِدَّةٍ) إِلَّا (بِعَقْدٍ جَدِيدٍ)، فَتَعُودُ بِهِ (عَلَى مَا بَقِيَ) لَهُ (مِنْ طَلَاقِهَا).

(وَمَنِ ادَّعَتِ اِنْقِضَاءَ عِدَّتِهَا) بِوِلَادَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، (وَأَمْكَنَ)؛ بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهِ: (قُبِلَ، لَا) إِنِ ادَّعَتِ انْقِضَاؤُهَا (فِي شَهْرٍ بِحَيْضٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ).

(وَإِنْ طَلَّقَ) زَوْجٌ (حُرٌّ ثَلَاثًا) مَعًا أَوْ مُتَفَرِّقَاتٍ، (أَوْ) طَلَّقَ زَوْجٌ (عَبْدٌ) زَوْجَةً، كَذَلِكَ (اثْنَتَيْنِ) مَعًا أَوْ مُتَفَرِّقَاتٍ: حَرُمَتْ وَ (لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ فِي قُبُلٍ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ مَعَ اِنْتِشَارٍ، وَ) أَدْنَى مَا (يَكْفِي) فِي حِلِّهَا لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا: (تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ) أَيْ حَشَفَةِ الزَّوْجِ الثَّانِي، (وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ أَوْ) لَمْ (يَبْلُغْ) أَوْ هِيَ (عَشْرًا، لَا فِي حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إِحْرَامٍ، أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ، أَوْ رَدَّةٍ).

(فَصْلٌ) فِي الإِيلَاءِ

(وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ)؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ، فَكَانَ مُحَرَّمًا كَالظِّهَارِ، وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَلَاقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ.

(وَهُوَ) أَيِ الإِيلَاءُ: (حَلِفُ زَوْجٍ عَاقِلٍ - يُمْكِنُهُ الوَطْءُ - بِاللَّهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ

<<  <   >  >>