(كِتَابُ الزَّكَاةِ)
(تَجِبُ) الزَّكَاةُ (فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ): فِي سَائِمَةِ (بَهِيمَةِ أَنْعَامٍ، وَ) فِي (نَقْدٍ) أَيْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، وَهُوَ الثَّانِي، (وَ) فِي (عَرْضِ تِجَارَةٍ)، وَهُوَ الثَّالِثُ، (وَ) الرَّابِعُ: فِي (خَارِجٍ مِنَ الأَرْضِ) مِنْ حُبُوبٍ (وَثِمَارٍ)، وَالخَامِسُ: فِي العَسَلِ، وَيَأْتِي.
وَإِنَّمَا تَجِبُ (بِشَرْطِ إِسْلَامٍ، وَحُرِّيَّةٍ، وَمِلْكِ نِصَابٍ، وَاسْتِقْرَارِهِ، وَسَلَامَةٍ مِنْ دَيْنٍ يَنْقُصُ النِّصَابَ، وَمُضِيِّ حَوْلٍ إِلَّا فِي مُعَشَّرٍ) كَالحُبُوبِ وَنَحْوِهِ (وَ) فِي (نِتَاجِ سَائِمَةٍ، وَرِبْحِ تِجَارَةٍ).
(وَإِنْ نَقَصَ) النِّصَابُ (فِي بَعْضِ الحَوْلِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَمَا لَوْ أَبْدَلَ مَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ (لَا فِرَارًا) مِنَ الزَّكَاةِ: (انْقَطَعَ) حَوْلُ النِّصَابِ، (وَإِنْ أَبْدَلَهُ) أَيِ النِّصَابَ (بِـ) نِصَابٍ مِنْ (جِنْسِهِ؛ فَلَا).
(وَإِذَا قَبَضَ الدَّيْنَ: زَكَّاهُ لِمَا مَضَى) مِنَ السِّنِينَ.
(وَشُرِطَ لَهَا فِي بَهِيمَةِ أَنْعَامٍ: سَوْمٌ أَيْضًا)، وَالسَّوْمُ: أَنْ تَرْعَى المُبَاحَ أَكْثَرَ الحَوْلِ.
(وَأَقَلُّ نِصَابِ إِبِلٍ: خَمْسٌ، وَ) تَجِبُ (فِيهَا) أَيِ الخَمْسِ (شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ) مِنْهَا: (شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ: ثَلَاثٌ) مِنَ الشِّيَاهِ، (وَفِي عِشْرِينَ) مِنَ الشِّيَاهِ: (أَرْبَعٌ) مِنَ الشِّيَاهِ، وَتَكُونُ أَنْثَى.
(وَ) يَجِبُ (فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) مِنْهَا: (بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ الَّتِي) تَمَّ (لَهَا سَنَةٌ، وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ) مِنْهَا: (بِنْتُ لَبُونٍ، وَهِيَ الَّتِي) تَمَّ (لَهَا سَنَتَانِ، وَفِي سِتٍّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute