للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَلَا يَصِحُّ) كُلٌّ مِنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ (إِلَّا مُرَتَّبًا) لِأَنَّهُ ذِكْرٌ، (مُتَوَالِيًا) عُرْفًا، (مَنْوِيًّا مِنْ) وَاحِدٍ مُسْلِمٍ (ذَكَرٍ مُمَيِّزٍ عَدْلٍ وَلَوْ ظَاهِرًا)، فَلَا يُعْتَدُّ بِأَذَانِ ظَاهِرِ الفِسْقِ.

(وَ) لَا يَصِحَّانِ إِلَّا (بَعْدَ) دُخُولِ (الوَقْتِ لِغَيْرِ) أَذَانِ (فَجْرٍ)؛ فَيَصِحُّ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ؛ لِيَتَهَيَّأَ جُنُبٌ وَنَحْوُهُ لِيُدْرِكَ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الوَقْتِ.

(وَسُنَّ) لِمُؤَذِّنٍ (كَوْنُهُ صَيِّتًا) أَيْ رَفِيعَ الصَّوْتِ (أَمِينًا، عَالِمًا بِالْوَقْتِ).

(وَمَنْ جَمَعَ) بَيْنَ صَلَاتَيْنِ، (أَوْ قَضَى فَوَائِتَ: أَذَّنَ لِـ) الصَّلَاةِ (الأُولَى، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ) مِنْهَا.

(وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ وَ) سُنَّ لِـ (سَامِعِهِ) أَيِ المُؤَذِّنِ (مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ) أَيِ المُؤَذِّنِ (سِرًّا) بِمِثْلِهِ، (إِلَّا فِي الحَيْعَلَةِ، فَيَقُولُ) مُتَابِعٌ (الحَوْقَلَةَ) أَيْ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»، (وَ) إِلَّا (فِي التَّثْوِيبِ) أَيْ قَوْلِ المُؤَذِّنِ بَعْدَ أَذَانِ الفَجْرِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»، فَيَقُولُ: (صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ).

(وَ) تُسَنُّ (الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ) الصَّلَاةُ وَ (السَّلَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ) أَيِ الأَذَانِ.

(وَ) يُسَنُّ (قَوْلُ مَا وَرَدَ)، وَهُوَ: «اللهم رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ».

(وَ) يُسَنُّ (الدُّعَاءُ) بَعْدَ الأَذَانِ وَعِنْدَ الإِقَامَةِ.

(وَحَرُمَ خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ) أَيِ الأَذَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (بِلَا عُذْرٍ أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ) إِلَى المَسْجِدِ.

(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ

(شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ) - فَرْضًا كَانَتِ الصَّلَاةُ، أَوْ نَفْلًا -:

<<  <   >  >>