للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَذِنَ فِيهِ مُكَلَّفٌ أَوْ وَلِيُّ غَيْرِهِ، وَ) شَرْطُهُمْ أَيْضًا: أَنْ لَا يَتَجَاوَزُوا بِفِعْلِهِمْ مَحَلَّ القَطْعِ؛ بِأَنْ (لَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ).

(وَلَا) يَضْمَنُ أَيْضًا (رَاعٍ؛ مَا لَمْ يَتَعَدَّ، أَوْ يُفَرِّطْ).

(وَيَضْمَنُ) أَجِيرٌ (مُشْتَرَكٌ مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ) مِنْ تَحْرِيقٍ وَسُقُوطٍ عَنْ دَابَّتِهِ وَانْقِطَاعِ حَبْلِهِ، وَ (لَا) يَضْمَنُ مَا تَلِفَ (مِنْ حِرْزِهِ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ) فِيمَا عَمِلَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ عَمَلَهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَضَهُ.

(وَ) الأَجِيرُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: (الْخَاصُّ)، وَهُوَ (مَنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ بِالزَّمَنِ) بِأَنِ اسْتُؤْجِرَ بِسَنَتِهَا، وَصَلَاةِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ، (وَ) الثَّانِي: (الْمُشْتَرَكُ)، وَهُوَ مَنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ (بِالْعَمَلِ)، وَسُمِّي مُشْتَرَكًا لِأَنَّهُ يَتَقَبَّلُ أَعْمَالًا لِجَمَاعَةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ يَعْمَلُ لَهُمْ، فَيَشْتَرِكُونَ فِي نَفْعِهِ.

(وَتَجِبُ الأُجْرَةُ) فِي إِجَارَةِ عَيْنٍ (بِـ) نَفْسِ (الْعَقْدِ مَا لَمْ تُؤَجَّلْ).

(وَلَا ضَمَانَ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ) لِأَنَّ العَيْنَ المُسْتَأْجَرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، فَلَا يَضْمَنُهَا (إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ).

(وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) أَيِ المُسْتَأْجِرِ بِيَمِينِهِ (فِي نَفْيِهِمَا) أَيْ نَفْيِ التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ.

(فَصْلٌ) فِي المُسَابَقَةِ

(وَتَجُوزُ المُسَابَقَةُ عَلَى أَقْدَامٍ وَسِهَامٍ وَسُفُنٍ وَمَزَارِيقَ وَسَائِرِ حَيَوَانٍ)، وَ (لَا) تَجُوزُ مُسَابَقَةٌ (بِعِوَضٍ إِلَّا عَلَى: إِبِلٍ، وَخَيْلٍ، وَسِهَامٍ).

(وَشُرِطُ) لِصِحَّةِ هَذِهِ المُسَابَقَةِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ:

أَحَدُهُمَا: (تَعْيِينُ مَرْكُوبَيْنِ) بِالرُّؤْيَةِ، (وَاتِّحَادُهُمَا) بِالنَّوْعِ.

(وَ) الثَّانِي: (تَعْيِينُ رُمَاةٍ) فِيهَا بِرُؤْيَةٍ.

<<  <   >  >>