فَيَحْرُمُ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ) كَحَدِيدٍ بِذَهَبٍ، (فَيَصِحُّ).
(وَيَصِحُّ بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ وَعَكْسُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ نَسْأً أَوْ لَا، مُتَفَاضِلًا أَوْ لَا.
(وَ) يَصِحُّ (صَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَعَكْسُهُ، لَكِنْ إِذَا اِفْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ) بِأَبْدَانِهِمَا: (بَطَلَ العَقْدُ فِيمَا) أَيْ عِوَضٍ (لَمْ يُقْبَضْ).
(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ
(وَإِذَا بَاعَ دَارًا)، أَوْ وَهَبَهَا، أَوْ رَهَنَهَا، أَوْ وَقَفَهَا، أَوْ أَقَرَّ بِهَا، أَوْ وَصَّى بِهَا: (شَمِلَ البَيْعُ أَرْضَهَا، وَ) شَمِلَ (بِنَاءَهَا، وَ) شَمِلَ (سَقْفَهَا، وَ) شَمِلَ (بَابًا مَنْصُوبًا، وَ) شَمِلَ (سُلَّمًا وَرَفًّا مَسْمُورَيْنِ، وَ) شَمِلَ (خَابِيَةً مَدْفُونَةً)، وَ (لَا) يَشْمَلُ (قُفْلًا، وَ) لَا (مِفْتَاحًا، وَ) لَا (دَلْوًا، وَ) لَا (بَكْرَةً، وَنَحْوَهَا) مِمَّا هُوَ مُنْفَصِلٌ مِنْهَا.
(أَوْ) أَيْ: وَإِذَا بَاعَ (أَرْضًا: شَمِلَ) ذَلِكَ: (غَرْسَهَا، وَبِنَاءَهَا)، وَ (لَا) يَشْمَلُ (زَرْعًا، وَ) لَا (بَذْرَهُ؛ إِلَّا بِشَرْطٍ) لِمُشْتَرٍ، (وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِ ذَلِكَ) الزَّرْعِ وَالبَذْرِ.
(وَمَا يُجَزُّ) مِنْ زَرْعٍ مِرَارًا كَرَطْبَةٍ، (أَوْ) تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ وَ (يُلْقَطُ مِرَارًا) كَقِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ: (فَأُصُولُهُ لِمُشْتَرٍ).
(وَجَزَّةٌ وَلَقْطَةٌ ظَاهِرَتَانِ) عِنْدَ بَيْعٍ: (لِبَائِعٍ) - وَعَلَيْهِ قَطْعُهُمَا فِي الحَالِ - (مَا لَمْ يَشْرُطْهُ مُشْتَرٍ) ذَلِكَ، فَإِنْ شَرَطَهُ: كَانَ لَهُ.
(وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا) قَدْ (تَشَقَّقَ طَلْعُهُ) - وَهُوَ غِلَافُ العُنْقُودِ - (فَالثَّمَرُ لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ (مُبْقًى إِلَى جِدَادٍ مَا لَمْ يَشْرُطْهُ مُشْتَرٍ) عَلَى بَائِعٍ.
(وَكَذَا) أَيْ كَالنَّخْلِ (حُكْمُ شَجَرٍ فِيهِ ثَمَرٌ بَادٍ) أَيْ ظَاهِرٌ عِنْدَ عَقْدٍ، لَا قِشْرَ عَلَيْهَا، وَلَا نَوْرَ لَهَا، (أَوْ ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ كَمِشْمِشٍ، أَوْ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ كَوَرْدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute