للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البُسْتَانِ) الوَاحِدِ، (فَصَلَاحُ ثَمَرِ نَخْلٍ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، وَ) مِنْ (عِنَبٍ: أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالْمَاءِ الحُلْوِ، وَ) مِنْ (بَقِيَّةِ ثَمَرٍ: بُدُوُّ نَضْجٍ، وَطِيبُ أَكْلٍ).

(وَيَشْمَلُ بَيْعُ دَابَّةٍ) كَفَرَسٍ: (عِذَارَهَا وَمِقْوَدَهَا وَنَعْلهَا) لِأَنَّ ذَلِكَ تَابِعٌ لَهَا عُرْفًا.

(وَ) يَشْمَلُ بَيْعُ (قِنٍّ: لِبَاسَهُ) الَّذِي عَلَيْهِ إِنْ كَانَ (لِغَيْرِ جَمَالٍ)، فَإِنْ كَانَ لِجَمَالٍ - كَحُلِيٍّ - فَلَا يَشْمَلُهُ البَيْعُ، وَلَا مَالًا مَعَهُ.

(فَصْلٌ) فِي السَّلَمِ

السَّلَمُ: نَوْعٌ مِنَ البَيْعِ، إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ فِي المَعْدُومِ.

(وَيَصِحُّ السَّلَمُ) بِلَفْظِهِ، وَلَفْظِ سَلَفٍ، وَكُلِّ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ البَيْعُ (بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ):

أَحَدُهَا: (أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ) الَّتِي يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِاخْتِلَافِهَا كَثِيرًا ظَاهِرًا؛ (كَمَكِيلٍ) مِنْ حُبُوبٍ، (وَنَحْوِهِ) كَمَوْزُونٍ مِنْ قُطْنٍ وَصُوفٍ.

(وَ) الشَّرْطُ الثَّانِي: (ذِكْرُ جِنْسٍ) بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا: «بُرٌّ»، (وَ) ذِكْرُ (نَوْعٍ) بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا: «بَرْنِيٌّ»، (وَ) ذِكْرُ (كُلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ غَالِبًا)، فَيَذْكُرُ سِنَّ حَيَوَانٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، (وَ) ذِكْرُ (حَدَاثَةٍ وَقِدَمٍ).

(وَ) الشَّرْطُ الثَّالِثُ: (ذِكْرُ قَدْرِهِ) أَيِ المُسْلَمِ فِيهِ، (وَلَا يَصِحُّ) أَنْ يُسْلَمَ (فِي مَكِيلٍ) كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ (وَزْنًا، وَعَكْسُهُ) أَيْ: وَلَا فِي مَوْزُونٍ كَيْلًا.

(وَ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ: (ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ) بِشَرْطِ كَوْنِ الأَجَلِ لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ (كَشَهْرٍ)، فَلَا يَصِحُّ حَالًا وَلَا إِلَى جُمُعَةٍ، إِلَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ؛ كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ

<<  <   >  >>