(وَكُرِهَ فِعْلُهُ) أَيِ الجَمْعِ (فِي بَيْتِهِ وَنَحْوِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ).
(وَيَبْطُلُ جَمْعُ تَقْدِيمٍ بِـ) نَحْوِ (رَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا) أَيِ المَجْمُوعَتَيْنِ، (وَ) يَبْطُلُ جَمْعُ تَقْدِيمٍ كَذَلِكَ بِـ (تَفْرِيقٍ) بَيْنَ المَجْمُوعَتَيْنِ (بِأَكْثَرَ مِنْ) قَدْرِ (وُضُوءٍ خَفِيفٍ وَ) قَدْرِ (إِقَامَةٍ).
(وَتَجُوزُ صَلَاةُ الخَوْفِ بِأَيِّ صِفَةٍ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَحَّتْ مِنْ سِتَّةِ أَوْجُهٍ).
(وَسُنَّ فِيهَا) أَيْ صَلَاةِ الخَوْفِ (حَمْلُ سِلَاحٍ) يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ (غَيْرِ مُثْقِلٍ) كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ.
(فَصْلٌ) فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ
(تَلْزَمُ الجُمُعَةُ كُلَّ مُسْلِمٍ) لَا كَافِرٍ، (مُكَلَّفٍ) لَا صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ، (ذَكَرٍ) لَا أُنْثَى، (حُرٍّ) لَا عَبْدٍ، (مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ) مُعْتَادٍ وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ.
(وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ) وَهُوَ (مِمَّنْ) يَجِبُ (عَلَيْهِ الجُمُعَةُ قَبْلَ) صَلَاةِ (الإِمَامِ: لَمْ تَصِحَّ) صَلَاتُهُ، (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ، أَوْ صَلَّى بَعْدَ الإِمَامِ: (صَحَّتْ، وَالْأَفْضَلُ) لِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ: التَّأْخِيرُ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ صَلَاةِ الإِمَامِ.
(وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ) الجُمُعَةُ فِي يَوْمِهَا (بَعْدَ الزَّوَالِ) حَتَّى يُصَلِّيَ الجُمُعَةَ، (وَكُرِهَ) سَفْرٌ (قَبْلَهُ) أَيِ الزَّوَالِ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا (مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا) أَيِ الجُمُعَةِ (فِي طَرِيقِهِ أَوْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَةٍ) لِسَفَرٍ مُبَاحٍ.
(وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا) أَيِ الجُمُعَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:
الأَوَّلُ: (الوَقْتُ)، فَلَا تَصِحُّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، (وَهُوَ) أَيْ وَقْتُ الجُمُعَةِ: (أَوَّلُ وَقْتِ) صَلَاةِ (العِيدِ إِلَى آخِرِ وَقْتِ) صَلَاةِ (الظُّهْرِ، فَإِنْ خَرَجَ) وَقْتُهَا (قَبْلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute