(وَ) الثَّالِثُ: (تَحْدِيدُ مَسَافَةٍ) بِقَدْرٍ مُعْتَادٍ.
(وَ) الرَّابِعُ: (عِلْمُ عِوَضٍ، وَإِبَاحَتُهُ).
(وَ) الخَامِسُ: (خُرُوجٌ) بِعِوَضٍ (عَنْ شِبْهِ قِمَارٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ).
(فَصْلٌ) فِي العَارِيَّةِ
(وَالْعَارِيَّةُ): إِبَاحَةُ نَفْعِ عَيْنٍ تَبْقَى بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ، وَهِيَ (سُنَّةٌ).
(وَكُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ نَفْعًا مُبَاحًا تَصِحُّ) مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ (إِعَارَتُهُ) لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ لَهُ؛ (إِلَّا البُضْعَ)، فَلَا تَجُوزُ إِعَارَتُهُ؛ لِأَنَّ الوَطْءَ لَا يَجُوزُ إِعَارَتُهُ إِلَّا بِنَكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ يَمِينٍ، وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ، (وَ) إِلَّا (عَبْدًا مُسْلِمًا لِكَافِرٍ، وَ) إِلَّا (صَيْدًا وَنَحْوَهُ) مِمَّا يُحْرَمُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الإِحْرَامِ كَمَخِيطٍ (لِمُحْرِمٍ، وَ) إِلَّا (أَمَةً، وَأَمْرَدَ لِغَيْرِ مَأْمُونٍ)؛ كَإِجَارَتِهِمَا لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِمَا.
(وَتُضْمَنُ) العَارِيَّةُ بَعْدَ قَبْضِهَا (مُطْلَقًا)؛ أَيْ سَوَاءٌ شُرِطَ نَفْيُ ضَمَانِهَا أَمْ لَا، فَرَّطَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ أَمَانَةً أَوْ مَضْمُونًا لَا يَزُولُ عَنْ حُكْمِهِ بِالشَّرْطِ، فَيَضْمَنُهَا (بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ) كَصَفْحَةٍ مِنْ نُحَاسٍ لَا صِنَاعَةَ بِهَا إِذَا تَلِفَتْ؛ فَعَلَيْهِ مِثْلُ وَزْنِهَا مِنْ نَوْعِهَا، (وَقِيمَةِ غَيْرِهِ) أَيِ المِثْلِيِّ (يَوْمَ تَلَفٍ)، لَكِنْ (لَا) ضَمَانَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ:
أَحَدُهَا: (إِنْ تَلِفَتْ) أَوْ جُزْؤُهَا (بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ) كَثَوْبٍ بَلِيَ بِاللُّبْسِ، أَوْ (كَخَمْلِ مِنْشَفَةٍ) ذَهَبَ بِمُرُورِ الزَّمَانِ.
(وَ) الثَّانِيَةُ: (لَا) ضَمَانَ (إِنْ كَانَتْ وَقْفًا - كَكُتُبِ عِلْمٍ - إِلَّا بِتَفْرِيطٍ) فِي المَسْأَلَتَيْنِ.
(وَعَلَيْهِ) أَيِ المُسْتَعِيرِ (مُؤْنَةُ رَدِّهَا) أَيْ رَدِّ العَارِيَّةِ إِلَى مَالِكِهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute