للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَمَنْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِعْمَالُهُمَا) لِمَانِعٍ؛ كَمَنْ بِهِ قُرُوحٌ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا مَسَّ البَشَرَةِ بِوُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ؛ (صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ عَلَى حَسْبِ حَالِهِ) وُجُوبًا، (وَلَا إِعَادَةَ) عَلَيْهِ.

(وَيَقْتَصِرُ) عَادِمُ المَاءِ وَالتُّرَابِ (عَلَى مُجْزِئٍ) فِي الصَّلَاةِ نَدْبًا، فَلَا يَقْرَأُ زَائِدًا عَلَى الفَاتِحَةِ، وَلَا يَسْتَفْتِحُ، وَلَا يَتَعَوَّذُ، وَلَا يُبَسْمِلُ، وَلَا يُسَبِّحُ زَائِدًا عَلَى المَرَّةِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُجْزِئُ فِي طُمَأْنِينَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَإِذَا فَرَغَ مِمَّا يُجْزِئُ فِي التَّشَهُّدِ نَهَضَ أَوْ سَلَّمَ فِي الحَالِ، (وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ إِنْ كَانَ جُنُبًا) وَنَحْوِهِ؛ كَمَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا.

(فَصْلٌ) فِي النَّجَاسَاتِ

(تَطْهُرُ أَرْضٌ وَنَحْوُهَا) كَحِيطَانٍ (بِإِزَالَةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَأَثَرِهَا) أَيِ النَّجَاسَةِ (بِالْمَاءِ).

(وَ) يَطْهُرُ (بَوْلُ غُلَامٍ لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا بِشَهْوَةٍ) بِغَمْرِهِ بِالمَاءِ، (وَ) يَطْهُرُ (قَيْئُهُ) أَيِ الغِلَامِ المَذْكُورِ (بِغَمْرِهِ) أَيِ القَيْءِ (بِهِ) أَيِ المَاءِ.

(وَ) يَطْهُرُ (غَيْرُهُمَا) أَيْ بَوْلُ غَيْرِ الغُلَامِ وَقَيْئُهُ (بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ)، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ (أَحَدُهَا) أَيِ الغَسَلَاتِ (بِتُرَابٍ) طَهُورٍ (وَنَحْوِهِ) كَصَابُونٍ (فِي نَجَاسَةِ كَلْبٍ وَ) نَجَاسَةِ (خِنْزِيرٍ فَقَط مَعَ زَوَالِهَا) أَيِ النَّجَاسَةِ.

(وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ هُمَا) أَيِ اللَّوْنِ وَالرِّيحِ (عَجْزًا)، وَيَضُرُّ بَقَاءُ طَعْمِهَا.

(وَتَطْهُرُ خَمْرَةٌ انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا) أَيْ مِنْ غَيْرِ مُعَالَجَةٍ (خَلًّا، وَكَذَا دَنُّهَا) وَهُوَ وِعَاءُ الخَمْرَةِ؛ أَيْ يَطْهُرُ بِطَهَارَتِهَا.

<<  <   >  >>