(البُرْقُعَ، وَالْقُفَّازَيْنِ، وَتَغْطِيَةَ الوَجْهِ، فَإِنْ غَطَّتْهُ بِلَا عُذْرٍ: فَدَتْ).
(فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ)
(يُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ وَ) فِدْيَةِ (تَقْلِيمٍ وَ) فِدْيَةِ (تَغْطِيَةِ رَأْسِ رَجُلٍ وَوَجْهِ امْرَأَةٍ، وَ) فِدْيَةِ (طِيبٍ: بَيْنَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ)؛ لِـ (كُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ).
(وَفِي جَزَاءِ صَيْدٍ) أَيْ يُخَيَّرُ فِيهِ (بَيْنَ) ذَبْحِ (مِثْلِ مِثْلِيٍّ، أَوْ تَقْوِيمِهِ) أَيِ المِثْلِ (بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا يُجْزِئُ) إِخْرَاجُ ذَلِكَ الطَّعَامِ (فِي فِطْرَةٍ، فَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ)؛ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ، (أَوْ يَصُومُ عَنْ طَعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا، وَ) يُخَيَّرُ (بَيْنَ إِطْعَامٍ أَوْ صِيَامٍ فِي) جَزَاءِ صَيْدٍ (غَيْرِ مِثْلِيٍّ).
(وَإِنْ عَدِمَ مُتَمَتِّعٌ أَوْ قَارِنٌ الهَدْيَ: صَامَ) عَشَرَةَ أَيَّامٍ: (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَالْأَفْضَلُ جَعْلُ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَ) صَامَ (سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ).
(وَالْمُحْصَرُ) يَلْزَمُهُ هَدْيٌ، فَـ (إِذَا لَمْ يَجِدْهُ: صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ حَلَّ).
(وَتَسْقُطُ) الفِدْيَةُ (بِنِسْيَانٍ فِي لُبْسٍ، وَطِيبٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ) لِذَكَرٍ أَوْ وَجْهِ أُنْثَى.
(وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ طَعَامٍ فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ) وَهُمُ المُقِيمُ بِهِ وَالمُجْتَازُ مِنْ حَاجٍّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ أَخْذُ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ، (إِلَّا فِدْيَةَ أَذًى وَلُبْسٍ وَنَحْوِهَا) كَفِدْيَةِ طِيبٍ وَتَغْطِيَةِ رَأْسٍ؛ (فَـ) تُخْرَجُ (حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا).
(وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ) وَالحَلْقُ (بِكُلِّ مَكَانٍ).
(وَالدَّمُ) المُطْلَقُ: (شَاةٌ، أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ) سُبُعُ (بَقَرَةٍ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute