كَقَصِّ بَعْضِ الظُّفُرِ أَوْ قَطْعِ بَعْضِ الشَّعْرَةِ: (طَعَامُ مِسْكِينٍ، وَفِي الثَّلَاثِ) مِنْ ذَلِكَ: (فَأَكْثَرَ: دَمٌ).
(وَ) يَجِبُ (فِي تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ) لِذَكَرٍ (بِلَاصِقٍ، وَ) عَلَى ذَكَرٍ فِي (لُبْسِ مَخِيطٍ، وَ) فِي (تَطَيُّبٍ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ شَمٍّ أَوْ دَهْنٍ: الفِدْيَةُ).
(وَإِنْ قَتَلَ) مُحْرِمٌ (صَيْدًا مَأْكُولًا بَرِّيًّا أَصْلًا) كَحَمَامٍ: (فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ) أَيْ جَزَاءُ الصَّيْدِ.
(وَالْجِمَاعُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ فِي حَجٍّ) وَلَوْ بَعْدَ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ (وَ) الجِمَاعُ (قَبْلَ فَرَاغِ سَعْيٍ فِي عُمْرَةٍ: مُفْسِدٌ لِنُسُكِهِمَا مُطْلَقًا) أَيْ نُسُكِ الوَاطِئِ وَالمَوْطُوءَةِ، سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، (وَ) يَجِبُ (فِيهِ) أَيْ فِي إِفْسَادِهِ (لِحَجٍّ: بَدَنَةٌ، وَلِعُمْرَةٍ: شَاةٌ، وَيَمْضِيَانِ) أَيِ الوَاطِئُ وَالمَوْطُوءَةُ (فِي فَاسِدِهِ) أَيِ النُّسُكِ وُجُوبًا، (وَيَقْضِيَانِهِ) وُجُوبًا (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الَّذِي فَسَدَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ فَوْرًا) أَيْ ثَانِي عَامٍ إِنْ كَانَ حَجًّا، وَإِنْ كَانَ عُمْرَةً بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا، (وَإِلَّا) يَكُونَا مُكَلَّفَيْنِ فِي النُّسُكِ الفَاسِدِ: قَضَيَاهُ (بَعْدَ التَّكْلِيفِ، وَ) بَعْدَ (فِعْلِ حَجَّةِ الإسْلامِ فَوْرًا) مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ أَوَّلًا إِنْ كَانَ قَبْلَ مِيقَاتٍ، وَإِلَّا فَمِنْهُ.
(وَلَا يَفْسُدُ النُّسُكُ بِمُبَاشَرَةٍ) وَلَوْ أَنْزَلَ، (وَيَجِبُ بِهَا) أَيْ بِالمَبَاشَرَةِ (بَدَنَةٌ إِنْ أَنْزَلَ، وَإِلَّا) فَتَجِبُ (شَاةٌ).
(وَلَا) يَفْسُدُ النُّسُكُ (بِوَطْءٍ فِي حَجٍّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَقَبْلَ) التَّحَلُّلِ (الثَّانِي، لَكِنْ يَفْسُدُ) بِهِ (الإِحْرَامُ، فَيُحْرِمُ مِنِ الحِلِّ لِيَطُوفَ للزِّيَارَةِ فِي إِحْرَامٍ صَحِيحٍ، وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى، وَعَلَيْهِ شَاةٌ).
(وَإِحْرَامُ امْرَأَةٍ كَـ) إِحْرَامِ (رَجُلٍ؛ إِلَّا فِي لُبْسِ مَخِيطٍ، وَتَجْتَنِبُ) المَرْأَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute