نَفْسِهَا) قَبْلَ الطَّلَبِ بِالحَالِ؛ لِرِضَاهَا بِالتَّسْلِيمِ، وَاسْتَقَرَّ المَهْرُ.
(وَإِنْ أَعْسَرَ) الزَّوْجُ (بِحَالٍ) وَلَوْ بَعْدَ دُخُولٍ: (فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ)؛ لِلاخْتِلَافِ فِيهِ، أَشْبَهَ الفَسْخَ لِلْعُنَّةِ وَالإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ.
(وَيُقَرِّرُ) الصَّدَاقَ (المُسَمَّى كُلَّهُ: مَوْتٌ) لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، (وَ) يُقَرِّرُهُ كُلَّهُ (قَتْلٌ) أَيْ قَتْلُهُ لِلآخَرِ أَوْ لِنَفْسِهِ؛ لِبُلُوغِ النِّكَاحِ نِهَايَتَهُ، فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ الاسْتِيفَاءِ فِي تَقْرِيرِ المَهْرِ كَالدُّخُولِ. (وَ) يُقَرِّرُهُ كُلَّهُ (وَطْءٌ) أَيْ وَطْءُ زَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ (فِي فَرْجٍ وَلَوْ دُبُرًا، وَ) يُقَرِّرُهُ كُلَّهُ (خَلْوَةٌ) أَيْ خَلْوَةُ زَوْجٍ بِزَوْجَتِهِ (عَنْ مُمَيِّزٍ مِمَّنْ يَطَأُ مِثْلُهُ) كَابْنِ عَشْرٍ وَكَانَتْ يُوطَأُ مْثِلُهَا كَبِنْتِ تِسْعٍ، (مَعَ عِلْمِهِ إِنْ لَمْ تَمْنَعْهُ، وَ) يُقَرِّرُهُ كُلَّهُ (طَلَاقٌ فِي مَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا) أَيِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ، (وَ) يُقَرِّرُهُ كُلَّهُ (لَمْسٌ) أَيْ لَمْسُ زَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ، (أَوْ نَظَرٌ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا) أَيْ فِي صُورَتَيِ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ إِلَى فَرْجِهَا، (وَ) يُقَرِّرُهُ كُلَّهُ (تَقْبِيلُهَا) وَلَوْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ.
(وَيُنَصِّفُهُ) أَيِ المَهْرَ: (كُلُّ فُرْقَةٍ) جَاءَتْ (مِنْ قِبَلِهِ) أَيِ الزَّوْجِ (قَبْلَ دُخُولٍ) كَطَلَاقِهِ لَهَا، أَوْ خُلْعِهِ إِيَّاهَا.
(وَ) كُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ (مِنْ قِبَلِهَا) أَيِ الزَّوْجَةِ (قَبْلَهُ) أَيِ الدُّخُولِ: (تُسْقِطُهُ) أَيِ المَهْرَ كُلَّهُ.
(فَصْلٌ) فِي وَلِيمَةِ العُرْسِ
الوَلِيمَةُ: اسْمٌ لِطَعَامِ عُرْسٍ خَاصَّةً.
(وَتُسَنُّ الوَلِيمَةُ لِلْعُرْسِ) فَقَطْ (وَلَوْ بِشَاةٍ فَأَقَلَّ) أَوْ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ؛ كَمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute