للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَّا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، (وَتَمْلِكُهُ) أَيْ وَتَمْلِكُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ جَمِيعَ صَدَاقِهَا المُسَمَّى (بِعَقْدٍ).

(وَيَصِحُّ تَفْوِيضُ بُضْعٍ بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ اِبْنَتَهُ المُجْبَرَةَ) بِغَيْرِ مَهْرٍ، (أَوْ) بِأَنْ يُزَوِّجَ (وَلِيُّ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ المُجْبَرَةِ، يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا (بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ)، وَيَصِحُّ تَفْوِيضُ مَهْرٍ أَيْضًا بِأَنْ يُجْعَلَ المَهْرُ إلَى رَأْيِ: أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا؛ كَقَوْلِهِ: «زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي أَوْ نَحْوَهَا (عَلَى مَا شَاءَتْ»، أَوْ) عَلَى مَا (شَاءَ فُلَانٌ).

(وَيَجِبُ لَهَا بِعَقْدٍ مَهْرُ مِثْلٍ) لِسُقُوطِ التَّسْمِيَةِ بِالجَهَالَةِ، (وَيَسْتَقِرُّ بِدُخُولٍ).

(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا) أَيِ الزَّوْجَيْنِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ (قَبْلَ دُخُولٍ وَ) قَبْلَ (فَرْضٍ) لِمَهْرٍ: (وَرِثَهُ) الزَّوْجُ (الآخَرُ)؛ لِأَنَّ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ لَا يُقَدَّرُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ، (وَلَهَا) حِينَئِذٍ (مَهْرُ) مِثْلِهَا مُعْتَبَرًا بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ (نِسَائِهَا) أَيْ أَقَارِبِهَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا؛ (كَأُمِّهَا، وَعَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا).

(وَإِنْ طُلِّقَتْ) مُفَوَّضَةٌ (قَبْلَهُمَا) أَيْ قَبْلَ دُخُولٍ وَفَرْضٍ مَهْرٍ: (لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ إِلَّا المُتْعَةُ، وَهِيَ) أَيِ المُتْعَةُ (بِقَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ)، فَأَعْلَاهَا خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ تُجْزِيهَا فِي صَلَاتِهَا.

(وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِمَنْ وُطِئَتْ) فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ بِالإِجْمَاعِ، أَوْ وُطِئَتْ (بِشُبْهَةٍ، أَوْ) وُطِئَتْ بِـ (زِنًى كَرْهًا)، وَ (لَا) يَجِبُ (أَرْشُ بَكَارَةٍ مَعَهُ) أَيِ المَهْرِ؛ لِدُخُولِهِ فِي مَهْرِ مِثْلِهَا.

(وَلَهَا) أَيِ المَرْأَةِ (مَنْعُ نَفْسِهَا) قَبْلَ الدُّخُولِ (حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرًا حَالًّا)، وَ (لَا) تَمْنَعُ نَفْسَهَا حَتَّى تَقْبِضَهُ (إِذَا) كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ (حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمٍ) أَيْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِتَأَخُّرِهِ، (أَوْ) أَيْ وَلَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا إِذَا (تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ

<<  <   >  >>