الشَّرْطُ الأَوَّلُ: (طَهَارَةُ الحَدَثِ، وَتَقَدَّمَتْ) فِي الوُضُوءِ وَغَيْرِهِ.
(وَ) الشَّرْطُ الثَّانِي: (دُخُولُ الوَقْتِ) لِلصَّلَاةِ المُؤَقَّتَةِ، وَتَجِبُ بِدُخُولِ أَوَّلِ وَقْتِهَا؛ وَلَا تَصِحُّ قَبْلَهُ بِحَالٍ؛ (فَوَقْتُ الظُّهْرِ) وَهِيَ الأُولَى، أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ؛ (مِنَ الزَّوَالِ)، وَهُوَ مَيْلُ الشَّمْسِ مِنْ وَسَطِ السَّمَاءِ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِزِيَادَةِ الظِّلِّ بَعْدَ تَنَاهِي قِصَرِهِ، وَيَخْتَلِفُ بِالشَّهْرِ وَالبَلَدِ، وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا (حَتَّى يَتَسَاوَىَ مُنْتَصِبٌ وَفَيْؤُهُ) أَيْ ظِلُّهُ (سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ)، فَإِذَا ضُبِطَ الظِّلُّ الَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَبَلَغَتِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ قَدْرَ الشَّاخِصِ فَقَدِ انْتِهَى وَقْتُ الظُّهْرِ.
(وَيَلِيهِ) أَيْ وَقْتَ الظُّهْرِ الوَقْتُ (المُخْتَارُ لِلْعَصْرِ)، وَهِيَ الوُسْطَى، أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَيَمْتَدُّ (حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ) أَيْ ظِلِّ الشَّاخِصِ الَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وَعَنْهُ: إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، (وَالضَّرُورَةُ) بَعْدَ ذَلِكَ (إِلَى الغُرُوبِ).
(وَيَلِيهِ) أَيْ وَقْتَ الضَّرُورَةِ لِلْعَصْرِ: (المَغْرِبُ)، وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ، ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ (حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ).
(وَيَلِيهِ) أَيْ وَقْتَ المَغْرِبِ الوَقْتُ (المُخْتَارُ لِلْعِشَاءِ)، وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، مِنْ أَوَّلِ الظَّلَامِ (إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، وَالضَّرُورَةُ إِلَى طُلُوعِ فَجْرٍ ثَانٍ)، وَهُوَ البَيَاضُ المُعْتَرِضُ بِالمَشْرِقِ، وَلَا ظُلْمَةَ بَعْدَهُ.
(وَيَلِيهِ) أَيْ وَقْتَ الضَّرُورَةِ لِلْعِشَاءِ: (الفَجْرُ)، وَهِيَ رَكْعَتَانِ (إِلَى الشُّرُوقِ).
(وَتُدْرَكُ مَكْتُوبَةٌ) أَدَاءً - حَتَّى الجُمُعَةُ - (بِـ) تَكْبِيرَةِ (إِحْرَامٍ فِي وَقْتِهَا، لَكِنْ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا).
(وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ) أَيْ دُخُولَ الوَقْتِ، (أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ إِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute