للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَجَزَ عَنِ اليَقِينِ، وَيُعِيدُ إِنْ) صَلَّى بِظَنِّهِ وَ (أَخْطَأَ).

(وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِـ) قَدْرِ (تَكْبِيرَةٍ)؛ كَبُلُوغٍ وَإِفَاقَةٍ وَنَحْوِهِ؛ (لَزِمَتْهُ) أَيْ قَضَاؤُهَا، (وَ) قَضَاءُ (مَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا).

(وَيَجِبُ فَوْرًا) عَلَى مُكَلَّفٍ لَا مَانِعَ بِهِ (قَضَاءُ فَوَائِتَ) - وَاحِدَةٍ فَأَكْثَرَ مِنَ الخَمْسِ - (مُرَتَّبًا) وَلَوْ كَثُرَتْ (مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ) فِي بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا، (أَوْ يَنْسَ) الفَائِتَةَ (أَوْ يَخْشَ فَوْتَ) مَكْتُوبَةٍ (حَاضِرَةٍ أَوْ) فَوْتَ وَقْتِ (اخْتِيَارِهَا).

الشَّرْطُ (الثَّالِثُ: سَتْرُ العَوْرَةِ، وَيَجِبُ) سَتْرُهَا (حَتَّى خَارِجَهَا) أَيِ الصَّلَاةِ، (وَ) حَتَّى (فِي خَلْوَةٍ وَ) فِي (ظُلْمَةٍ بِمَا) أَيْ بِشَيْءٍ (لَا يَصِفُ البَشَرَةَ) أَيْ لَوْنَهَا مِنْ بَيَاضٍ وَسَوَادٍ.

(وَعَوْرَةُ رَجُلٍ وَحُرَّةٍ مُرَاهِقَةٍ وأَمَةٍ: مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ، وَ) عَوْرَةُ ذَكَرٍ (ابْنِ سَبْعٍ إِلَى عَشْرٍ: الفَرْجَانِ) فَقَطْ، (وَكُلُّ الحُرَّةِ) البَالِغَةِ: (عَوْرَةٌ) - حَتَّى ظُفُرُهُا وَشَعْرُهَا - (إِلَّا وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ).

(وَمَنِ اِنْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ) فِي الصَّلَاةِ - مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى - (وَفَحُشَ، أَوْ صَلَّى فِي نَجِسٍ أَوْ غَصْبٍ) أَيْ مَغْصُوبٍ (ثَوْبًا أَوْ بُقْعَةً: أَعَادَ)، وَ (لَا) يُعِيدُ صَلَاتَهُ (مَنْ حُبِسَ) وَصَلَّى (فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ أَوْ غَصْبٍ لَا يُمْكِنُهُ الخُرُوجُ مِنْهُ).

الشَّرْطُ (الرَّابِعُ: اِجْتِنَابُ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا فِي بَدَنٍ وَثَوْبٍ وَبُقْعَةٍ مَعَ القُدْرَةِ).

(وَمَنْ جَبَرَ عَظْمَهَ) بِعَظْمِ نَجِسٍ، (أَوْ خَاطَهُ بِـ) خَيْطٍ (نَجِسٍ، وَتَضَرَّر بِقَلْعِهِ) أَيِ العَظْمِ أَوِ الخَيْطِ: (لَمْ يَجِبْ) عَلَيْهِ قَلْعُهُ، (وَتَيَمَّمَ) لِلْعَظْمِ أَوِ الخَيْطِ النَّجِسِ (إِنْ لَمْ يُغَطِّهِ اللَّحْمُ)؛ لِعَدَمِ إِمْكَانِ غَسْلِهِ.

<<  <   >  >>