للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَعِدَّةُ بَالِغَةٍ لَمْ تَحِضْ، وَ) عِدَّةُ (مُسْتَحَاضَةٍ مُبْتَدَأَةٍ، أَوْ) مُسْتَحَاضَةٍ (نَاسِيَةٍ) لِوَقْتِ حَيْضِهَا (كَآيِسَةٍ) أَيْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا حَيْضَةً فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مَثَلًا؛ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ ذَلِكَ.

(السَّادِسَةُ) مِنَ المُعْتَدَّاتِ: (امْرَأَةُ المَفْقُودِ) الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ، فَلَمْ تَعْلَمْ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ؛ فَـ (تَتَرَبَّصُ - وَلَوْ أَمَةً - أَرْبَعَ سِنِينَ) مُنْذُ فُقِدَ (إِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الهَلَاكُ، وَ) تَتَرَبَّصُ تَمَامُ (تِسْعِينَ) سَنَةً (مُنْذُ وُلِدَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهَا) أَيْ غَيْبَتِهِ (السَّلَامَةَ)، (ثُمَّ تَعْتَدُّ) فِي الحَالَيْنِ (لِلْوَفَاةِ)؛ الحُرَّةُ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَالأَمَةُ نِصْفَهَا.

(وَإِنْ طَلَّقَ غَائِبٌ) عَنْ زَوْجَتِهِ، (أَوْ مَاتَ) عَنْهَا وَهُوَ غَائِبٌ: (فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنَ الفُرْقَةِ) أَيْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَوِ المَوْتِ.

(وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ) وُطِئَتْ بِـ (زِنًى كَـ) عِدَّةِ (مُطَلَّقَةٍ؛ إِلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ؛ فَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ).

(وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ، أَوْ) وُطِئَتْ بِـ (زِنًى، أَوْ) وُطِئَتْ بِـ (نِكَاحٍ فَاسِدٍ: أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ)؛ سَوَاءٌ كَانَتْ عِدَّتُهُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًى، مَا لَمْ تَحْمِلْ مِنَ الثَّانِي، فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الحَمْلِ، ثُمَّ تَتِمُّ عِدَّةَ الأَوَّلِ، (وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا) أَيْ عِدَّةِ الأَوَّلِ (مُقَامُهَا عِنْدَ ثَانٍ) بَعْدَ وَطْئِهِ، (ثُمَّ اعْتَدَّتْ) بَعْدَ تَتِمَّةِ عِدَّةِ الأَوَّلِ (لِـ) وَطْءٍ (ثَانٍ)؛ لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ اجْتَمَعَا لِزَوْجَيْنِ، فَلَمْ يَتَدَاخَلَا، وَقُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا.

(وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ) مِنَ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا.

(وَيَجِبُ) الإِحْدَادُ (عَلَى) كُلِّ (زَوْجَةِ مَيِّتٍ) مُتَوَفًّى زَوْجُهَا عَنْهَا فِي نِكَاحٍ

<<  <   >  >>