(وَلَا) تَصِحُّ أَيْضًا (خَلْفَ مُحْدِثٍ) يَعْلَمُ حَدَثَهُ، (أَوْ نَجِسٍ) يَعْلَمُ نَجَاسَتَهُ بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ بُقْعَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا، (فَإِنْ جَهِلَا) أَيِ الإِمَامُ وَالمَأْمُومُ الحَدَثَ وَالنَّجَاسَةَ، وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُمَا (حَتَّى اِنْقَضَتْ) أَيِ الصَّلَاةُ: (صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ) وَحْدَهُ؛ إِلَّا فِي الجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا أَرْبَعِينَ.
(وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ لَحَّانٍ) أَيْ كَثِيرِ لَحْنٍ لَمْ يُحِلِ المَعْنَى؛ كَجَرِّ دَالِ «الحَمْدُ»، وَضَمِّ هَاءِ «للهِ» وَنَحْوِهِ.
(وَ) تُكْرَهُ إِمَامَةُ (فَأْفَاءٍ) بِالمَدِّ، وَهُوَ الَّذِي يُكَرِّرُ الفَاءَ، (وَنَحْوِهِ) كَتَمْتَامٍ، وَهُوَ الَّذِي يُكَرِّرُ التَّاءَ.
(وَسُنَّ وُقُوفُ المَأْمُومِينَ خَلْفَ الإِمَامِ) نَدْبًا، (وَالْوَاحِدُ) وَقَفَ (عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا، وَالْمَرْأَةُ) وَقَفَتْ (خَلْفَهُ نَدْبًا).
(وَمَنْ صَلَّى عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ) أَيِ الإِمَامِ رَكْعَةً (أَوْ) صَلَّى (فَذًّا رَكْعَةً: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا.
(وَإِذَا جَمَعَهُمَا) أَيِ الإِمَامُ وَالمَأْمُومُ (مَسْجِدٌ) وَاحِدٌ: (صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقًا) أَيْ مَعَ رُؤْيَةِ الإِمَامِ أَوْ رُؤْيَةِ مَنْ وَرَاءَهُ، وَعَدَمِهِمَا، (بِشَرْطِ العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَامِ، وَإِلَّا شُرِطَ رُؤْيَةُ الإِمَامِ أَوْ) رُؤْيَةُ (مَنْ وَرَاءَهُ أَيْضًا، وَلَوْ فِي بَعْضِهَا).
(وَكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ) لَا كَدَرَجَةِ مِنْبَرٍ، (وَ) كُرِهَ (صَلَاتُهُ فِي مِحْرَابٍ يَمْنَعُ مُشَاهَدَتَهُ، وَ) كُرِهَ (تَطَوُّعُهُ) أَيِ الإِمَامِ (مَوْضِعَ) الصَّلَاةِ (المَكْتُوبَةِ) بَعْدَهَا، (وَ) كُرِهَ (إِطَالَتُهُ الِاسْتِقْبَالَ) لِلْقِبْلَةِ (بَعْدَ السَّلَامِ) وَلَيْسَ ثَمَّ نِسَاءٌ، (وَ) كُرِهَ (وُقُوفُ مَأْمُومٍ بَيْنَ سَوَارٍ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ عُرْفًا إِلَّا لِحَاجَةٍ فِي الكُلِّ) أَيْ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ، (وَ) كُرِهَ أَيْضًا (حُضُورُ مَسْجِدٍ وَ) حُضُورُ (جَمَاعَةٍ لِمَنْ رَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute