المَبِيعِ، وَهُوَ الثَّمَنُ (مُدَّتَهُمَا) أَيِ الخِيَارَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ مُشْتَرٍ؛ (إِلَّا عِتْقَ مُشْتَرٍ) لَا بَائِعٍ (مُطْلَقًا) سَوَاءٌ كَانَ الخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ لِبَائِعٍ وَحْدَهُ، أَوْ لَهُمَا، (وَإِلَّا تَصَرُّفَهُ) أَيِ المُشْتَرِي (فِي مَبِيعٍ، وَالْخِيَارُ لَهُ) وَحْدَهُ.
(وَ) الثَّالِثُ: (خِيَارُ غَبْنٍ يَخْرُجُ عَنِ العَادَةِ)، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِثَمَانِيَةٍ، أَوْ يَشْتَرِيَ مَا يُسَاوِي ثَمَانِيَةً بِعَشَرَةٍ، فَيَثْبُتُ الخِيَارُ، (لِنَجْشٍ أَوْ غَيْرِهِ)، وَ (لَا) يَثْبُتُ خِيَارُ غَبْنٍ (لِاسْتِعْجَالٍ) فِي المَبِيعِ.
(وَ) الرَّابِعُ: (خِيَارُ تَدْلِيسٍ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ) وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَيْبًا، أَوْ حَصَلَ بِلَا قَصْدٍ؛ (كَتَصْرِيَةٍ) أَيْ جَمْعِ اللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، (وَ) كَـ (تَسْوِيدِ شَعْرِ جَارِيَةٍ).
(وَخِيَارُ غَبْنٍ، وَعَيْبٍ، وَتَدْلِيسٍ: عَلَى التَّرَاخِي)، لَا يَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ (مَا لَمْ يُوجَدْ) مِنْهُ (دَلِيلُ الرِّضَا؛ إِلَّا فِي تَصْرِيَةٍ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ).
(وَ) الخَامِسُ: (خِيَارُ عَيْبٍ) وَمَا بِمَعْنَاهُ، أَيْ (يَنْقُصُ قِيمَةَ المَبِيعِ) عَادَةً فِي عُرْفِ التُّجَّارِ، (كَمَرَضٍ) لِحَيَوَانٍ (وَفَقْدِ عُضْوٍ) كَأُصْبُعٍ (وَزِيَادَتِهِ) أَيِ العُضْوِ، (فَإِذَا) اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهُ ثُمَّ (عَلِمَ العَيْبَ: خُيِّرَ بَيْنَ إِمْسَاكٍ) لِلْمَبِيعِ (مَعَ) أَخْذِ (أَرْشٍ) مَا لَمْ يُفْضِ إِلَى رِبًا، (أَوْ) بَيْنَ (رَدٍّ) بِنَمَاءٍ مُتَّصِلٍ (وَأَخْذِ ثَمَنٍ).
(وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ) مَعِيبٌ، (أَوْ أُعْتِقَ) العَبْدُ (وَنَحْوُهُ: تَعَيَّنَ أَرْشٌ) لِتَعَذُّرِ الرَّدِ، (وَإِنْ تَعَيَّبَ) عِنْدَ المُشْتَرِي (أَيْضًا: خُيِّرَ) مُشْتَرٍ (فِيهِ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشٍ) لِعَيْبِهِ (وَرَدٍّ مَعَ دَفْعِ أَرْشٍ، وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ).
(وَإِنِ اِخْتَلَفَا) أَيْ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ (عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ فَـ) القَوْلُ (قَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute