للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية لمسلم "ولَكنْ ليَعْزِمْ وَلْيُعظِمِ الرَّغْبَةَ، فإنَّ الله لا يَتَعاظَمُهُ شَيْءٌ أعْطاهُ".

[٢٥/ ٩٥٨] وروينا في صحيحيهما، عن أنس رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذَا دَعا أحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ المسألةَ وَلا يَقُولَنَّ اللَّهمَّ إنْ شِئْتَ فأعْطِني فإنَّه لا مُسْتَكْرِهَ لَهُ".

[فصل]: ويُكره الحلفُ بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواءٌ في ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، والكعبة، والملائكة، والأمانة، والحياة، والروح، وغير ذلك. ومن أشدِّها كراهة: الحلف بالأمانة.

[٢٦/ ٩٥٩] روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما،

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّهَ يَنْهاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بأبائِكُمْ، فَمَنْ كانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بالله أوْ لِيَصمُت" وفي رواية في الصحيح "فَمَنْ كانَ حالِفًا فَلا يَحْلِفْ إِلاّ باللَّهِ أوْ لِيَسْكُتْ".

وروينا في النهي عن الحلف بالأمانة تشديدًا كثيرًا، فمن ذلك:

[٢٧/ ٩٦٠] ما رويناه في سنن أبي داود، بإسناد صحيح، عن بُريدة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ بالأمانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا".

[فصل]: يُكره إكثارُ الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقًا.


[٩٥٨] البخاري (٦٣٣٨)، ومسلم (٣٦٧٨)، والنسائي (٥٨٤) في "اليوم والليلة".
[٩٥٩] البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦)، وأبو داود (٣٢٥٠)، والترمذي (١٥٣٤)، والنسائي ٧/ ٤ـ٥.
[٩٦٠] أبو داود (٣٢٥٣)، وهو في المسند ٥/ ٣٥٢، قال المنذري: وإسناده صحيح. وقال السخاوي بعد تخريجه بجملته: هذا حديث حسن رواه أبو يعلى في مسنده، والحاكم في مستدركه، وقال: إنه صحيح الإِسناد، وأورده الضياء في المختارة. الفتوحات الربانية ٧/ ١١٤.

<<  <   >  >>