(٢) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، برقم (١١) عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -. (٣) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام ... برقم (٤٦). (٤) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (٢/ ١٦٢)، الجديد في شرح كتاب التوحيد (١/ ٣٦٣)، القول الرشيد في أهم أنواع التوحيد لسليمان بن ناصر بن عبد الله العلوان (١/ ٢٤)، تيسير العزيز الحميد. ط مكتبة الرياض (١/ ٥٢٧)، فتح الباري (١/ ١٠٧)، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٢/ ٢١٦)، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: " أن هذه - أَفْلح وأبيه إنْ صدَق- رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن يتعلق بها وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات، ويحتمل أن هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر - رحمه الله - وأن الأصل أفلح والله فصحفه بعض الكتاب أو الرواة , ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله , وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتشبث بها ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله وأنه من المحرمات الشركية" مجموع فتاوى ابن باز (٣/ ١٤٣).