للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وفرقة تقول إن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حدَّه الوالي على ذنبه (١).

ثالثاً: النجدات العاذرية (٢).

النجدات فرقة من فرق الخوارج أتباع نجدة بن عامر الحنفي (٣).

- بِدع النجدات العاذرية:

١ - الدين عندهم معرفة الله تعالى، ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام، وتحريم دماء المسلمين (ويقصدون موافقيهم في المذهب) (٤)، والإقرار بما جاء من عند الله جملة، فهذا واجب على الجميع معرفته، ولا عذر في الجهل به؛ ما سوى ذلك، فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرم. وتبني النجدات مبدأ العذر بالجهل في أحكام الفروع، حتى سموا العاذرية.

٢ - فرقوا في حكمهم على مرتكب الذنب بين من يأتي الذنوب، ويصر عليها، وبين من يأتيها من غير إصرار. واعتبروا الأول مشركاً، وإن كان الذنب نظرة بسيطة، أو كذبة صغيرة، أو غيرها من الصغائر، وأما الثاني فهو مسلم، وإن اقترف الكبائر كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر. وبناء على هذا يمكن أن يفهم ما نسب إلى نجدة من أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه، وقال: لعل الله يعذبهم بذنوبهم في غير جهنم، ثم يدخلهم الجنة، وزعم أن النار لا يدخلها إلا من خالف في دينه.

٣ - ونسب إلى النجدات أيضاً أنهم أسقطوا حد الخمر، وقالوا بعدم وجوب الإمامة (٥).


(١) ينظر لما سبق: المقالات للأشعري (١/ ١٨٢)، الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ٩٠)، الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٣٧)، معجم ألفاظ العقيدة (ص ٢٥٨).
(٢) ينظر: لكلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - عنهم في مذكرة التوحيد (ص ١٢٤).
(٣) هو: نجدة بن عامر بن عبد الله بن ساد بن المفرج الحنفي أو الثقفي كما يقول بعضهم. ويختلف النقل في مكان خروجه؛ فبعضهم يرى أنه كان من اليمامة ومنها انتشر أمره إلى بقية البلدان وهذا هو المشهور، وقد قتل في السنة الثانية والسبعين من الهجرة.
ينظر: الكامل لابن الأثير (٤/ ٢٠١، ٢٠٦)، والملل والنحل (١/ ١٢٢)، ومقالات الأشعري (١/ ١٧٤)، وتلبس إبليس (ص ٩٥)، والفرق بين الفرق (ص ٨٧).
(٤) يظهر من هذا أن من لم يكن منهم فليس من المسلمين.
(٥) ينظر لما سبق: الملل والنحل (١/ ١٢٣ - ١٢٤)، والفرق بين الفرق (ص ٨٧ - ٨٩)، ومقالات الإسلاميين (ص ٩١)، تلبس إبليس (ص ٩٥)، مقالات الأشعري (١/ ١٧٥)، التنبيه والرد (ص ٦٧)، التبصير في الدين (ص ٤٣)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ٥٥)، والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص ٢٥).

<<  <   >  >>