للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- رضي الله عنهم -، والنخعي (١)،

والإمام أحمد في رواية (٢).

واحتجوا بعموم الأحاديث في النهي عن التمائم والحكم عليها بأنها شرك، ولا يوجد دليل شرعي يخصصها من العموم، والقياس على الرقية لا يستقيم (٣).

وقد ذكر القائلون بالمنع عدة علل فيمن تعلق التمائم من القرآن والأوراد الشرعية (٤)، ذكر بعضها الشيخ عبد الرزاق - رحمه الله - في معرض كلامه السابق، وهذه الأسباب التي ذكرها المانعون من تعلق القرآن أسباب قوية، لذا ينبغي ترك ذلك والاعتماد على ما جاء السنة الصحيحة من الرقية الشرعية، ففيها خير كثير-والله أعلم (٥).

[١٠ - التصوير]

يقرر الشيخ - رحمه الله - حكم التصوير في الإسلام، فيقول: "الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوماً على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صوراً شمسية (٦)؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاماً لا يليق إلاَّ بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات وأشباه ذلك.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٣٦).

والنخعي هو: أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، الإمام الحافظ، فقيه العراق، اشتهر بالعلم والزهد، كان مفتي أهل الكوفة توفي سنة ٩٦ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٤٩٣ - ٥٠٢)، حلية الأولياء (٤/ ٢١٩ - ٣٤٠)، السير (٤/ ٥٢٠ - ٥٢٩).
(٢) ينظر: الآداب الشرعية (٢/ ٤٥٩).
(٣) ينظر: تيسير العزيز الحميد (١٦٧ - ١٦٨).
(٤) ينظر: فتاوى نور على الدرب -الشاملة- (٣/ ١١٢)
(٥) وينظر كذلك: فتح المجيد (ص ١٣٨).
(٦) لما كان هذا النوع من التصوير نشأ في هذه العصور المتأخرة نشأ الخلاف بين العلماء، فمنهم من قال بجوازه ومنهم من قال بتحريمه، ومنهم من قال أن التصوير الفوتوغرافي يأخذ حكم الغرض منه فإن كان الغرض محرماً كان محرماً وإن كان الغرض منه جائزاً كان جائزاً لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

<<  <   >  >>