البداء في العلم: وهو أن يظهر له ما علم، ولا أظن عاقلاً يعتقد هذا الاعتقاد في الله عز وجل. والبداء في الإرادة: وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم.
والبداء في الأمر: وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف لك. ومن لم يُجَوِّز النسخ ظنّ أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة. والفرق بين النسخ والبداء من وجهين: أحدهما: أن البداء: هو أن يأمر بالأمر والآمر لا يدري ما يؤول إليه الحال. والنسخ هو: أن يأمر بالأمر والآمر يدري أنه سيحيله في وقت كذا، ولا بدَّ قد سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه. والثاني: أن سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأوّل، والبداء يكون سببه دالاً على إفساد الموجب لصحة الأمر الأوّل. مثل: أن يأمره بعمل يقصد به مطلوباً، فيتبيّن أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٤٨)، نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص ٨٣)، وكلام الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام (٣/ ١٣٦). (٢) اقر كبار علماء الرافضة بأنواع النسخ، ومن علماء الرافضة الذين اقروا بالنسخ: ١ - الشيخ أبو علي الفضل الطبرسي، "صاحب كتاب مجمع البيان في تفسير القران" وذكر النسخ حين شرح آية النسخ آيه ١٠٦ سورة البقرة. ٢ - أبو جعفر محمد الطوسي الملقب عند الرافضة بشيخ الطائفة، وذكر أنواع النسخ في كتابة التبيان في تفسير القران (١ - ١٣) مقدمة المؤلف، وأيضا كتابه العدة في أصول الفقه (٢/ ٥١٦). ٣ - كمال الدين عبد الرحمن العتائقي الحلي في كتابه الناسخ والمنسوخ (ص ٣٥). ٤ - محمد علي في كتابه لمحات من تاريخ القران (ص ٢٢٢). ٥ - العلامة محسن الملقب بالفيض الكاشاني فقد اقر بنسخ التلاوة حين شرح آية {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} البقرة: ١٠٦، قال: " ما ننسخ من آية بأن نرفع حكمها ... أو ننسها بأن نرفع رسمها"، في كتابه شرح الكاشاني والمعروف أن نرفع رسمها أي نرفع خطها وهذا يعني رفع تلاوتها. ٦ - الفقيه حمزة بن علي بن زهرة الحلبي جوز أنواع النسخ، في كتابة غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤). ٧ - السيد المرتضي الملقب علم الهدى جوز أنواع النسخ، في كتابة الذريعة آلة أصول الشريعة (١/ ٤٢٨).