ينظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٦٥٠)، مدارج السالكين (١/ ٣٢٧)، الكبائر للذهبي (ص ٢٢)، الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ٢٤٢)، شرح الطحاوية (٢/ ٥٢٥)، فتح الباري (١٢/ ١٨٨)، الذخائر (ص ١٢١). (٢) قال ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٦٤٠): أي: آية بيعة النساء، وهي: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} الممتحنة: ١٢. اهـ. (٣) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة وبيعة العقبة، برقم (٣٨٩٢)، وقد رواه بغير هذا اللفظ من عدة طرق وأرقام الحديث (١٨، ٣٨٩٣، ٦٧٨٤، ٧٠٥٥)، ٧١٩٩، ٧٢١٣، ٧٤٦٨). (٤) فتاوى اللجنة (١/ ٧٢٨ - ٧٢٩)، وينظر: (١/ ٧٢٦ - ٧٤٣).