للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: تعطيل حق معاملته بترك عبادته كفعل الكافرين أو عبادة غيره معه كفعل المشركين (١).

ويتضح مما سبق أنه تناول توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية في تقسيمه - رحمه الله -.

حكم التعطيل:

أما حكم التعطيل فقد يكون ناقضاً لأصل التوحيد أو لكماله؛ أي أنه قد يكون كفراً، وقد يكون دون ذلك؛ فإن كان تكذيباً فهو كفر، وإن كان تأويلاً فيجري فيه حكم التأويل، ومن التعطيل ما هو شرٌ من الشرك، قال ابن القيم - رحمه الله -: " والتعطيل شرٌ من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها وهو جحد لحقيقة الألوهية ... والمشرك مقر بالله لكن عبد معه غيره؛ فهو خير من المعطل للذات والصفات" (٢).

ومن العلماء من كفر المعطلة فيقول: " من شبَّه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر؛ فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه" (٣).


(١) ينظر: الجواب الكافي (ص ٩٠)، التنبيهات السنية (ص ٢٣)، نواقض توحيد الأسماء والصفات (ص ٣٩).
(٢) ينظر: النونية لابن القيم مع شرحها توضيح المقاصد (٢/ ٤٥١/٤٥٢)، التنبيهات السنية (ص ٢٣)، نواقض توحيد الأسماء والصفات (ص ٤٠)، وقد تولى أئمة السنة الرد على المعطلة، وقد نقض أسسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض التأسيس بما لا مزيد عليه، ومن قبله نقدها أئمة السنة كالدارمي، والبخاري، وغيرهم، ومن بعده كأئمة الدعوة، ومن علماء العصر كابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم.
(٣) أخرجه الذهبي في العلو (ص ١١٦)، وينظر: شرح السنة للالكائي (٣/ ٥٣٢)، شرح الطحاوية (١/ ٨٥)، معارج القبول (١/ ٣٦٥).

<<  <   >  >>