للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - الحنابلة:

قال ابن قدامه - رحمه الله -: " ولا يجوز الحلف بغير الله وصفاته نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو صحابي أو إمام ... قال ابن عبد البر: وهذا أصل مجموع عليه ... ثم إن لم يكن الحلف بغير الله محرماً فهو مكروه، فإن حلف فليستغفر الله تعالى، وليذكر الله تعالى ... " (١).

وجاء في كشاف القناع: " ويحرم الحلف بغير الله وغير صفاته ولو كان الحلف بنبي لأنه شرك في تعظيم الله ... " (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم ... والحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه حتى لو حلف بالنبي لم تنعقد يمينه ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين بل نهى عن الحلف بهذه اليمين فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله" (٣).


(١) المغني (٩/ ٤٩١ - ٤٩٢).
(٢) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٨٨).
(٣) مجموع الفتاوى (١/ ٢٨٦)، وينظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/ ٢٦٢)، التوسل والوسيلة (١/ ١٠٦).

<<  <   >  >>