للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكفر حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة، والحكم به بمحض العقل ومجرد الرأي من القول على الله بغير علم (١).

ولهذا وردت النصوص بالتحذير من التكفير بغير حق، وضرورة الاحتياط في الحكم به.

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤)} النساء: ٩٤.

وقد بين الشيخ - رحمه الله - الأدلة من السنة في كلامه السابق.

وقد ذكر الفقهاء من شتى المذاهب في كتبهم كتاب المرتد، وبينوا فيه من الأحكام المترتبة على الردة ما يؤكد خطورة التكفير، وضرورة الاحتياط في الحكم به (٢).

"ولهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله" (٣).

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: " قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)} الإسراء: ١٥. إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه" (٤).


(١) ينظر: درء التعارض (١/ ٢٤٢)، منهاج السنة (٥/ ٢٤٤)، ومختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٤٢١)، والعواصم والقواصم في الذب عن السنة لأبي القاسم محمد الوزير (٤/ ١٧٨).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (٧/ ١٣٤)، وفتح القدير لابن الهمام (٦/ ٩١)، وجامع الأمهات لابن الحاجب (ص ٥١٢)، والذخيرة للقرافي (١٢/ ١٣)، وروضة الطالبين (٧/ ٢٨٣)، وكنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للمحلي (٤/ ٢٦٧)، والفروع لابن مفلح (٦/ ١٦٤)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٦٧).
(٣) الرد على البكري لشيخ الإسلام (١/ ٣٨١).
(٤) تفسير ابن كثير (٣/ ٢٩) وما بعدها.

<<  <   >  >>