للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أنهم كفروا عليا - رضي الله عنه - وقالوا إن الله أنزل في شأنه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤)} البقرة: ٢٠٤، وكذلك كفروا عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبدالله بن عباس - رضي الله عنهم - وقالوا بتخليدهم في النار.

٢ - تكفيرهم القاعد عن القتال.

٣ - إباحة قتل أطفال المخالفين والنساء.

٤ - إسقاط الرجم عن الزاني.

٥ - إسقاط حد المحصنات من النساء.

٦ - أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل.

٧ - تجويزهم أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرا قبل البعثة.

٨ - أنه من ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه كافر كفرا يخرج عن الملة ويخلد في النار مع سائر الكفار واستدلوا بكفر إبليس لعنه الله وقالوا ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمر بالسجود لآدم فامتنع وإلا فهو عارف بوحدانية الله (١).

٩ - ذهبوا إلى أن مخالفيهم مشركون، وألحقوا بهم في الشرك أطفالهم، وأنهم جميعاً مخلدون في النار، ومن ثم يحل قتلهم وقتالهم. وأن دار مخالفيهم دار حرب يستباح منها ما يستباح في دار الحرب من قتل الأطفال والنساء، وسلب الذراري، وغنيمة الأموال، وأن من خالفهم لا يحفظ له عهد، ولا تؤدى إليه أمانة.

١٠ - أن من أقام في دار الكفر (يقصدون غير معسكرهم) وقعد عن اللحاق بهم، وإن كان على رأيهم، اعتبروه مشركاً.

١١ - وأن من قصدهم لابد من استعراضه، وامتحانه للتأكد من صدق نيته، وذلك يدفع إليه أسير من مخالفيهم، ويأمروه بقتله، فإن قتله صدقوه في أنه منهم، وإن لم يقتله اعتبروه منافقاً ومشركاً وقتلوه (٢).


(١) ينظر لما سبق من بدعهم: الفصل في الملل والنحل بحاشية الشهرستاني (١/ ١٦٢)، الخوارج للعواجي (ص ٢٠١)، معجم ألفاظ العقيدة (ص ٣١).
(٢) ينظر لما سبق: الفرق بين الفرق (ص ٨٣)، والملل والنحل للشهرستاني (١/ ١٢١ - ١٢٢).

<<  <   >  >>