للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«أُمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، فقد حُرِّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها» هذا لفظ النسائي، ولهذا كان رسول الله يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويقاتلهم على ذلك، فمن قالها منهم دخل بها في الإسلام، وكذلك يدخل في الإسلام بقوله: أنا مسلم، ونحو ذلك مما يدل على إسلامه، وبعد الدخول في الإسلام يكون مطالبا بحقوق الإسلام، وتبقى صحة إسلامه معلقة بالتزام شرائعه، فإن قام بها تَبيّنا صحة إسلامه، وإن تركها تبينا كذبه في دعواه الإسلام، ولم ينفعه مجرد التلفظ بلا إله إلا الله.

يوضح ذلك الوجه الثاني: أن النبي علّق عصمة الدم والمال في هذا الحديث بشرطين أحدهما: شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني: القيام بحقها.

فمن أتى بالشرطين كليهما عصم دمه وماله، ومن امتنع منهما أو من أحدهما فليس بمعصوم الدم والمال؛ لأن الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الكلام على هذا الحديث: فيه منع قتل من قال: لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها، لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح: لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يُختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: «إلا بحق الإسلام». انتهى.

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمهم الله تعالى: قال علماؤنا