للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عمر أنه سمع رجلًا يقول: والكعبة، فقال: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك» رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وفي رواية للحاكم، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: «كل يمين يحلف بها دون الله شرك» قال الحاكم: على شرط مسلم، وأقره الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وروى الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: لا وأبي، فقال رسول الله : «مه! إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك».

وفي المسند أيضا عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة، فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر بالحصى وقال: إنها كانت يمين عمر فنهاه النبي عنها وقال: «إنها شرك».

وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» رواه مالك، وأحمد، والشيخان، وأهل السنن.