للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمينه وعن شماله، وقطعهم للنافلة والحالة هذه خطأ وإساءة، فينبغي نهيهم عن ذلك، وأمرهم بإتمام النافلة خفيفة.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في (المغني): إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها ولم يقطعها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، وإن خشي فوات الجماعة فعلى روايتين:

إحداهما: يتمها لذلك.

والثانية: يقطعها؛ لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرًا، وأكثر ثوابًا مما يفوته بقطع النافلة؛ لأن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده سبعًا وعشرين درجة. انتهى.

فلم يذكر رحمه الله تعالى خلافًا في إتمام النافلة لمن أمن فوات الجماعة؛ وإنما الخلاف فيمن خشي فواتها، والجماعة إنما تفوت بالرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، والمتنفل إذا أتى بالصلاة خفيفة في تمام لم يخش فوات الجماعة قطعًا، بل الغالب أنه يدرك الركعة الأولى فيحرز نافلته تامة وفريضته تامة.

وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا قطع النافلة من غير عذر وجب عليه قضاؤها؛ لأنه قد أوجبها على نفسه بالدخول فيها فلزمه القضاء، ومن ذلك هذه الصورة التي ذكرها ههنا، والله أعلم.

فإن قيل: إن النبي قال: «إن أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم، وأهل السنن، وابن خزيمة، وابن حبان، من حديث أبي هريرة .