للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه الإمام أحمد بلفظ: «فلا صلاة إلا التي أقيمت».

وفي الصحيحين، عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله رأى رجلاً -وقد أقيمت الصلاة- يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله لاث به الناس، فقال له رسول الله : «آلصبح أربعًا؟ آلصبح أربعًا؟» هذا لفظ البخاري.

ورواه الإمام أحمد بنحوه.

ورواية مسلم أن رسول الله مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله ؟ قال: قال لي: «يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا!».

ورواه الإمام أحمد، وابن ماجة بمثله.

وفي رواية لمسلم والنسائي: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله رجلاً يصلي والمؤذن يقيم فقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟!».

وروى أبو داود الطيالسي، وابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهم عن ابن عباس قال: كنت أصلي، وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي وقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟».

فالجواب: أن ظاهر هذه الأحاديث دال على أن المنهي عنه هو إنشاء النافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة، وهذا هو الذي فهمه النووي وغيره من المحققين، وترجم له النسائي في سننه بقوله: ما يكره من الصلاة عند الإقامة.