* وخَتْمُ الآياتِ بعمومِ عِلْمهِ تنبيهٌ على أنَّ أحكامَهُ قدْ شرعَها العليمُ الحكيمُ صالحةً للعبادِ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.
* وقدْ ذكَرَ عِدَّةَ المفارقةِ بحسبِ أحوالِها في كتابهِ:
* فذكَرَ أنَّ المفارِقةَ بطلاقٍ إنْ كانتْ تحيضُ: باستكمالِ ثلاثةِ قرُوءٍ (١) مِنْ بعدِ وقوعِ الطلاقِ عليها.
* وأنَّ الآيسةَ والتي لم تحِضْ لصغرٍ ونحوهِ: عدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ.
* وأنَّ المفارِقةَ بموتِ زوجِها: تربُّصُ ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
* وأنَّ الحاملَ من المفارِقاتِ في الحياةِ وبعدَ المماتِ: عدُّتها بوضعِ الحملِ.
وفي هذهِ العِدَدِ وتقديرِها من الأسرارِ والحكمِ والمنافعِ للزوجينِ وغيرِهما ما هوَ من آياتِ اللهِ للمتأملينَ المستبصرينَ.
(١) أي: فعدتها باستكمال ثلاثة قروء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute