* ففي هذهِ الآيةِ: أنَّ المفارِقةَ في الحياةِ بطلاقٍ ونحوهِ ليسَ لزوجِها عليها عِدَّةٌ إذا لم يدخُلْ أو يَخْلُ بها، بلْ بمجردِ ما يطلقُها لها التزوجُ في الحالِ.
وفي هذا: أنَّ العدةَ تثبتُ بالدخولِ، وكذلكَ الخلوةُ، كما ثبتَ عن الخلفاءِ الراشدينَ ﵃.
ومفهومُ الآيةِ: أنَّ الفراقَ بالموتِ تعتدُّ لهُ الزوجةُ المعقودُ عليها ولوْ قبلَ الدخولِ، وكما يؤخذُ من مفهومِ هذهِ فإنهُ يؤخذُ من عمومِ قولهِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٣٤] الآية.
* وفيها: أنَّ العدةَ من حقوقِ الزوجِ؛ لتمكنهِ من الرجعةِ، ولحفظِ فراشهِ ومائهِ من الاختلاطِ، وحقٌّ لها أيضا؛ فإنَّ المعتدةَ نوعانِ:
• مفارِقةٌ بائنةٌ؛ بموتٍ أو فسخٍ أو خلعٍ أو ثلاثٍ أو عِوضٍ، فهؤلاءِ كلهنَّ لا نفقةَ لهنَّ ولا كسوةَ ولا مسكنَ، إلا على وجهِ المعروفِ والإحسانِ.
• ومفارِقةٌ رجعيةٌ، فما دامتْ في العدةِ فلها النفقةُ والكسوةُ والمسكنُ وتوابعُها على الزوجِ، وحكمُها حكمُ الزوجةِ التي في حبالهِ في كلِّ حالٍ، إلا في القسمِ فلا قسمَ لهُ؛ لأنَّ اللهَ سماهُ بعلًا لها في قولهِ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ولأنَّ لهُ أنْ يرجعَها إلى الزوجيةِ التامةِ رضيَتْ أو كرهَتُ ما دامَتْ في العدةِ.