للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والآية الكريمة، وبيت الفرزدق من قبيل ما سماه الخطيب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه (١).

وأما قول الآخر، فإنه من قبيل تسمية السبب باسم المسبب.

وقد نقل ابن الأثير عنوان هذا الباب الذي أورده هنا ابن جنى، وجعله الضرب الثاني من حذف الجمل، وهو الاكتفاء بالسبب عن المسبب وبالمسبب عن السبب، كما نقل بعض أمثلته (٢).

ويؤخذ مما أوردناه لك، مما ذكره ابن جنى في موضوع المجاز، الذي يسميه المتأخرون مجازاً مرسلاً؛ ما يلي:

١ - أن هذا النوع من المجاز اللغوي، قد أفرده ابن جنى عن غيره من المجاز القائم على التشبيه، ولم يضع له اسماً، وإنما جعله باباً في الاكتفاء بالسبب عن المسبب، وبالمسبب عن السبب، وأنه قد ذكر منه في الخصائص ما لا يحصيه من الأمثلة.

٢ - أن ابن جنى لم يضع لهذا النوع من المجاز تعريفاً، ولكنه قد جرى على لسانه ما يمكن أن يكون تعريفاً للمجاز المرسل، وذلك هو قوله عندما ذكر تجوز العرب في تسميتهم الاعتقادات والآراء قولاً-: "كما يسمى الشيء باسم غير، إذا ان ملابساً له".

فكأن المجاز المرسل عنده، هو: تسمية الشيء باسم غيره، إذا كان ملابساً له".


(١) الإيضاح ١٥٧
(٢) المثل السائر ٢/ ٢٧٢

<<  <   >  >>