للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في حِيْن ذهب الحسن (١)، وعطاء (٢)، والزهري (٣)، والأوزاعي (٤)، والثوري (٥)، ومالك (٦)، وعبد الله بن المبارك (٧)، وإسحاق (٨)، وأبو ثور (٩)، أن مَن أفطر عامداً في رَمَضَان بأكل أو شرب أو جماع، فإنّ عَلَيْهِ القضاء والكفارة؛ وذلك لأنهم استدلوا بظاهر لفظ الْحَدِيْث (أنّ رجلاً أفطر في رَمَضَان) فليس فِيْهِ تخصيص فطر بشيء دُوْنَ الآخر كَمَا يمكن قياس الأكل أو الشرب عَلَى الجماع؛ بجامع ما بَيْنَهُمَا من انتهاك لحرمة الصوم (١٠).

وذهب سعيد بن المسيب (١١)، والشافعي (١٢)، والصحيح من مذهب أحمد (١٣)، والظاهرية (١٤)، إِلَى عدم وجوب الكفارة عَلَى مَن أفطر عامداً في رَمَضَان إلا عَلَى المجامع، وحملوا الإفطار في الرِّوَايَة الأولى للحديث عَلَى تقييد الرِّوَايَة الثانية بالجماع فَقَطْ. أما القياس، فَقَدْ قَالَ البغوي: ((يختص ذَلِكَ بالجماع؛ لورود الشرع بِهِ، فَلاَ يقاس عَلَيْهِ سائر أنواع الفطر كَمَا لا يقاس عَلَيْهِ سائر أنواع الفطر؛ كَمَا لا يقاس عَلَيْهِ القيء


(١) انظر: المجموع ٦/ ٣٣٠.
(٢) كَذَلِكَ.
(٣) كَذَلِكَ.
(٤) كَذَلِكَ، وانظر: فقه الأوزاعي ١/ ٣٨٩.
(٥) انظر: الجامع الكبير للترمذي ٢/ ٩٥، والمجموع ٦/ ٣٣٠.
(٦) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٢١٨ و ٢٢٠، والتمهيد ٧/ ١٦٢، والاستذكار ٣/ ١٩٤، والمنتقى ٢/ ٥٢، وبداية المجتهد ١/ ٢٢١، والقوانين الفقهية: ١١٧ - ١١٨، وأسهل المدارك إِلَى فقه الإمام مالك ١/ ٤٢١.
(٧) انظر: الجامع الكبير ٢/ ٩٥.
(٨) انظر: الجامع الكبير ٢/ ٩٥، والمجموع ٦/ ٣٣٠.
(٩) انظر: المجموع ٦/ ٣٣٠.
(١٠) انظر: فتح الباري ٤/ ١٦٥.
(١١) وَهُوَ ما استنتجه الدكتور هاشم جميل من الروايات عن سعيد بن المسيب. انظر: فقه سعيد ٢/ ٢١٦.
(١٢) انظر: الأم ٢/ ١٠٠ - ١٠١، والحاوي الكبير ٣/ ٢٧٦ و ٢٨٩، والتهذيب ٣/ ١٦٧ و ١٧٠، والمجموع ٦/ ٣٢٩ و ٦٤٤، وروضة الطالبين ٢/ ٣٧٧.
(١٣) انظر: مسائل الإمام أحمد، برواية أبي داود: ٩٣، وبرواية ابن هانئ ١/ ١٢٨ (٦٢١) و ١/ ١٢٩ (٦٣٠) و ١/ ١٣٣ (٦٥٤)، وبرواية عَبْد الله بن أحمد ٢/ ٦٥٥ (٨٨٤)، والروايتين والوجهين: ٤٧/ أ، والمقنع: ٦٤، والمغني ٣/ ٥٥، والمحرر ١/ ٢٢٩.
(١٤) انظر: المحلى ٦/ ١٨٥.

<<  <   >  >>