للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهؤلاء جميعهم رووه عن أبي هريرة، لم يذكروا ما ذكره حماد من زيادة تكبيرة الإحرام لسجود السهو مما يؤكد الجزم بوهمه - رحمه الله -.

أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاء

هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم؟

ذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط تكبيرة الإحرام قبل سجود السهو (١).

وذهب الزيدية (٢)، ومالك في رواية عنه (٣)، وهو وجه عند الشافعية (٤) إلى اشتراط تكبيرة الإحرام لسجود السهو مستدلين بزيادة حماد السابقة، قال القرطبي: ((ما يتحلل منه بسلام لابد له من تكبيرة إحرام، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر وسجد للسهو)) (٥).

وقد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضهم دون بعض.

مثال ذلك: ما رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال:

((كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة)) (٦).

قال الحافظ ابن حجر: ((هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح (٧)


(١) فتح الباري ٣/ ٩٩.
(٢) البحر الزخار ٢/ ٣٤٠، والسيل الجرار ١/ ٢٨٤.
(٣) قال الباجي: ((إذا ثبت ذلك فهل يحرم لهما أو لا؟ عن مالك في ذلك روايتان: أحدهما أنه يحرم لهما، والثانية نفي ذلك، وفي العتبية من رواية عيسى لا يحرم لهما، قال: ثم رجع ابن القاسم فقال: لا يرجع إليهما إلا بإحرام)). المنتقى ١/ ١٧٥، وانظر القوانين الفقهية ٧٣ - ٧٤، وعون المعبود ١/ ٣٨٨، وبذل المجهود ٥/ ٣٧٤.
(٤) التهذيب للبغوي ٢/ ١٩٥، وروضة الطالبين ١/ ٣١٦.
(٥) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٩٩.
(٦) أخرجه الشافعي في المسند (٣٠٤) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة (٩)، وعبد الرزاق (٢٢٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩، والدارقطني ١/ ٢٧٤و٢٧٥، والبيهقي ٣/ ٨٦.
(٧) وإنما قال الحافظ هذا لأن ابن جريج مدلس (تهذيب الكمال ٤/ ٥٦١) وحديث المدلس لا يقبل إلا مع التصريح بالسماع. انظر: شرح التبصرة ١/ ١٨٤ ط. العلمية، ١/ ٢٣٧طبعتنا، فتح الباقي ١/ ١٨٤ - ١٨٥ ط. العلمية، و ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧طبعتنا.

<<  <   >  >>