(٢) البحر الزخار ٢/ ٣٤٠، والسيل الجرار ١/ ٢٨٤. (٣) قال الباجي: ((إذا ثبت ذلك فهل يحرم لهما أو لا؟ عن مالك في ذلك روايتان: أحدهما أنه يحرم لهما، والثانية نفي ذلك، وفي العتبية من رواية عيسى لا يحرم لهما، قال: ثم رجع ابن القاسم فقال: لا يرجع إليهما إلا بإحرام)). المنتقى ١/ ١٧٥، وانظر القوانين الفقهية ٧٣ - ٧٤، وعون المعبود ١/ ٣٨٨، وبذل المجهود ٥/ ٣٧٤. (٤) التهذيب للبغوي ٢/ ١٩٥، وروضة الطالبين ١/ ٣١٦. (٥) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٩٩. (٦) أخرجه الشافعي في المسند (٣٠٤) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة (٩)، وعبد الرزاق (٢٢٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩، والدارقطني ١/ ٢٧٤و٢٧٥، والبيهقي ٣/ ٨٦. (٧) وإنما قال الحافظ هذا لأن ابن جريج مدلس (تهذيب الكمال ٤/ ٥٦١) وحديث المدلس لا يقبل إلا مع التصريح بالسماع. انظر: شرح التبصرة ١/ ١٨٤ ط. العلمية، ١/ ٢٣٧طبعتنا، فتح الباقي ١/ ١٨٤ - ١٨٥ ط. العلمية، و ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧طبعتنا.