للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحتمل هَذَا التأويل (١).

وذهب ابن حجر إلى تأويل رابع: هُوَ أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة وتتابع الناس فِيْهِ، فوقع تحريمه فطرحه، وَقَالَ: ((لا ألبسه أبداً))، فطرح الناس خواتيمهم تبعاً لَهُ، ثُمَّ احتاج إلى الخاتم لأجل الختم، فاتخذه من فضة ونقش فِيْهِ اسمه الكريم، فتبعه الناس أَيْضاً عَلَى تِلْكَ الخواتيم المنقوشة، فرمى بِهِ حَتَّى رمى الناس تِلْكَ الخواتيم المنقوشة حَتَّى لا تفوته مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك، فلما عدمت خواتيمهم جميعاً رجع إلى خاتمه الخاص بِهِ فصار يتختم بِهِ.

أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء (حكم لبس خاتم الفضة للرجال):

اختلف الفقهاء في حكم التختم بالفضة للرجال عَلَى النحو الآتي:

١ - ذهب جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز اتخاذ خاتم الفضة، سواء كَانَ ذا سلطان أم غيره (٢). وبه قَالَ جمهور الشافعية (٣).

٢ - ذهب الحنفية إلى أنه إذا قصد بلبسه الخاتم التجبر والاستعلاء كره، وإن لَمْ يقصده لَمْ يكره، ومع ذَلِكَ فإن تركه لِمَنْ لا يحتاج إلى الختم أفضل، ولا كراهة عندهم في لبسه للزينة إذا خلا من محذور (٤).

٣ - الأولى أن يَكُوْن الخاتم أقل من المثقال؛ لأنَّهُ أبعد عن السرف. وبه قَالَ ابن (٥) الملك.

٤ - ذهب بعض الشافعية إلى تحريم لبس خاتم الفضة للرجل إذا زاد عَلَى المثقال (٦).

٥ - كراهة لبس خاتم الفضة لكل مكلف، ذي سلطان أَوْ غيره، حكاه ابن عَبْد البر عن


=
سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢١٢، وتاريخ الإِسْلاَم: ١٩٨ وفيات سنة (٥٤٤هـ‍)، والبداية والنهاية ١٢/ ٢٠٢.
(١) إكمال المعلم ٦/ ٦١٠.
(٢) التمهيد ١٧/ ١٠١.
(٣) المجموع ٤/ ٤٦٤.
(٤) حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦١.
(٥) هُوَ مُحَمَّد بن عباد بن ملك داد بن حسن بن داود الخلاطي، جمع وصنف " تلخيص الجامع الكبير " وكتاباً سماه " مقصد المسند اختصار مسند أبي حَنِيْفَة - رحمه الله - "، توفي سنة (٦٥٢ هـ‍).
طبقات الحنفية ١/ ٦٢ - ٦٣، والأعلام ٦/ ١٨٢.
نقل كلامه المباركفوري في تحفة الأحوذي ٥/ ٤٨٤.
(٦) تحفة الأحوذي ٥/ ٤٨٤.

<<  <   >  >>