للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النموذج الثاني:

طهارة الإناء من ولوغ الكلب

اختلف الفقهاء في عدد الغسلات الَّتِي يحصل بِهَا التطهير من ولوغ الكلب عَلَى قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء إِلَى أنَّ الإناء يغسل سبع مرات من ولوغ الكلب، واختلفوا في نجاسة سؤره واشتراط التتريب، وهل الأمر بالغسل للنجاسة أم هُوَ للتعبد؟ عَلَى النحو الآتي:

١ - ذهب الشافعية إِلَى أن سؤر الكلب نجس، ويغسل الإناء سبعاً أولاهن بالتراب، والأمر بالغسل سبعاً للتعبد (١).

٢ - ذهب مالك إِلَى أن الأمر بإراقة سؤر الكلب وغسل الإناء مِنْهُ، عبادة غَيْر مدركة العلة، والماء الَّذِي ولغ فِيْهِ لَيْسَ بنجس، وَلَمْ يرَ إراقة ما سوى الماء في أشهر الروايات عَنْهُ (٢).

قَالَ المازري (٣): ((اختلف في غسل الإناء من ولوغ الكلب، هَلْ هُوَ تعبد أو لنجاسته؟ فعندنا أنَّهُ تعبد، واحتج أصحابنا بتحديد غسله سبع مرات: أنَّهُ لَوْ كَانَتْ العلة النجاسة لكان المطلوب الإنقاء، وَقَدْ يحصل في مرة واحدة)) (٤).

٣ - ذهب الحنابلة إِلَى أن سؤر الكلب نجس، ويجب غسل الإناء مِنْهُ سبعاً، إحداهن بالتراب، من غَيْر تحديد لمكانها من السبع (٥).

٤ - قَالَ الظاهرية: سؤر الكلب طاهر، وغسل الإناء مِنْهُ سبعاً إذا ولغ فِيْهِ فرض، وما في الإناء من طعام وشراب وماء فَهُوَ طاهر (٦).

٥ - قَالَ الزيدية: التسبيع في غسل الإناء وتتريبه واجب، من غَيْر تعيين لغسل


(١) المهذب ١/ ٥٥، والوسيط ١/ ٤٠٤ - ٤٠٧، وروضة الطالبين ١/ ٣٤، والمجموع ١/ ١٨٣.
(٢) المدونة ١/ ٥ - ٦، وبداية المجتهد ١/ ٢٤٢، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٢/ ٨١٢، والاستذكار ١/ ٢٤٨، وتفسير القرطبي ٦/ ٦٩. وقارن بالموافقات ٣/ ١٩٥ - ١٩٦.
(٣) الإمام، المحدث، أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلِيّ بن عمر المازري، المالكي، لَهُ مصنفات مِنْهَا " الإكمال " و " المعلم بفوائد كتاب مُسْلِم " توفي سنة (٥٣٦ هـ‍).
وفيات الأعيان ٤/ ٢٨٥، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٠٤ - ١٠٥، وشذرات الذهب ٤/ ١١٤.
(٤) إكمال المعلم ١/ ٢٤٢.
(٥) المغني ١/ ٤٢ و ٤٨، والمقنع: ١٩، والمحرر ١/ ٤، والمبدع ١/ ٤٨.
(٦) المحلى ١/ ١١٢ - ١١٣، وانظر: الاستذكار ١/ ٢٤٩.

<<  <   >  >>